تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ٣ - الصفحة ٢٩٧

____________________
ومن البين أن ما عدا الاحتمال الأول عار عن التحقيق، فلا يصغى إليه عند إرادة التدقيق، مع أن ما ذكر من الدعويين لا يستقيم إلا على الأوسط من ذلك والتزامه في المقام أصعب من خرط القتاد، حيث لم يتفوه به أحد من الأصحاب كما يظهر من بعض الأعلام، على أن الخصوصيات المذكورة ليست عندهم إلا أفرادا حقيقية للمأمور به، لوجود أغلب أمارات الحقيقة وانتفاء علامات المجاز وبذلك يسقط الأخير، مضافا إلى أن احتمال التجوز في جميع الأوامر مما لا ينبغي الالتفات إليه، مع أنه لا يجدي نفعا في المقام، إذ قضية ذلك كون المأمور به أول الوقت هو الماهية المطلقة القابلة لأن يطرأها كل من وصفي حالة الاختيار والاضطرار فيلزم جواز الاجتزاء بكل من فرديها الحقيقي والمجازي، إلا أن يقال: بأنها تنصرف إلى الفرد الحقيقي فلا يخرج عنه إلا بدليل ولا دليل في المقام وقضية ذلك ثبوت الدعويين بكلتيهما.
وأما الأول من ذلك (1) فأوضح فسادا، فإنه - مع كونه في نفسه مما يكذبه الوجدان - مستلزم في الأوامر بأسرها للاستعمال في أكثر من معنى، أو التجوز بإرادة القدر الجامع.
ولا يصغى إلى شيء منهما مع أنه لا يجدي أيضا، لأن المكلف إذا طرأه في الوقت حالتان تقتضي إحداهما ماهية والأخرى ماهية أخرى فالحمل على إحداهما دون الأخرى تحكم، بل المناسب حينئذ إنما هو القول بالتخيير بين اللوازم والخصوصيات، بأن يلتزم في كل جزء من الوقت ما يناسبه ذلك الجزء من الماهيات المجعولة من دون أن يتعين عليه بعض دون آخر، إلا على دعوى الانصراف أيضا أو نحو ذلك.
وأما على ما هو الحق من الاحتمالات فالمتجه حينئذ هو هذا القول أيضا بناء على ظاهر النظر، لأن المأمور به حينئذ هو الماهية القابلة لجميع شتات الخصوصيات، فيكون دعوى تعينها في ضمن بعض أفرادها دون الآخر مما لا شاهد لها.
وقضية ذلك ثبوت التخيير على الوجه المذكور كالتخيير فيما بين القصر والإتمام لمن كان حاضرا فسافر، أو مسافرا فحضر، الذي يسلمه الفاضلان.
ولا يرد: أن قضية ذلك ثبوت التخيير في آن واحد ولو كان المكلف مختارا وهو بديهي البطلان، لأن الخصوصيات المنوطة بغير حالة الاختيار لا يتشخص بعنوان كونها أفرادا

(1) والمقصود منه هو الاحتمال الثاني من الاحتمالات الأربعة التي ذكرها (قدس سره) بقوله: " أو كل واحدة منها ماهية على حده... الخ ".
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 271 274 285 294 297 303 306 308 310 314 ... » »»