تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ٣ - الصفحة ٢٦٦
الثاني، من غير بيان حال الزمن الثالث وما بعده؟. فإن قلنا بالأول اقتضى الأمر الفعل في جميع الأزمان، وإن قلنا بالثاني لم يقتضه، فالمسألة لغوية. وقد سبقه إلى مثل هذا الكلام بعض العامة *.
وهو وإن كان صحيحا، إلا أنه قليل الجدوى * *، إذ الإشكال إنما هو في مدرك الوجهين * * * اللذين بنى عليهما الحكم، لا فيهما. فكان الواجب أن يبحث عنه.
____________________
الأمر فيه وعدمه قابل لكونه موردا لكل من القولين، من جهة تردد الفور المعتبر فيه بين كونه قيدا للطلب أو المطلوب أو جزءا مستقلا في مدلول الصيغة غير مرتبط بطلب أصل الفعل.
* وكأن مراده ببعض العامة فخر الدين الرازي على ما حكى بعض الأجلة عنه من أنه قال: منشأ الخلاف أن قول القائل " افعل " هل معناه: افعل في الزمان الثاني فإن عصيت ففي الثالث وإلا ففي الرابع وهكذا أبدا، أو معناه: افعل في الزمان الثاني من غير بيان حال الزمان الثالث وما بعده؟
فإن قلنا: بالأول اقتضى الأمر الفعل في جميع الأزمان، وإن قلنا: بالثاني لم يقتضيه، فالمسألة لغوية.
* * وأورد عليه بعض الأفاضل: بمنع قلة الجدوى بهذا الكلام، فإن مقصود العلامة بذلك بيان كون النزاع في ذلك مبنيا على تعيين معناه اللغوي من الوجهين المذكورين، فيرجع في التعيين إلى العرف واللغة كما نص بقوله: " فالمسألة لغوية " مريدا بذلك بيان أن المرجع فيه العرف واللغة دون غيرهما من الوجوه العقلية، وليس مقصوده بذلك بيان الحق في المقام، ليرد عليه: أنه لا يتم بمجرد ما ذكره بل لابد من بيان المدرك.
وأنت خبير بأن ذلك مناقشة في غير محلها، فإن غرض المصنف لا ينافي ما ذكره في توجيه كلام العلامة، وإنما يعترض عليه من جهة أن رجوع القولين إلى المعنيين أمر واضح يعرفه كل أحد، فلا حاجة إلى بيانه والتنبيه عليه، وإنما المهم المحتاج إليه في المقام بيان ما يقتضي أحد هذين الوجهين ليتم به القول الراجع إليه خروجا عن القول بما لا شاهد عليه.
* * * قيل: مراده أن ابتناء طرفي الخلاف على معنيين أحدهما ملزوم لأحد طرفي
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 271 274 285 ... » »»