الأصول الأصيلة - الفيض القاساني - الصفحة ١٢٦
فقد دان الله بما لا يعلم، ومن دان الله بمالا يعلم فقد ضاد الله حيث أحل وحرم فيما لا يعلم. وفي البصائر باسناده الصحيح (1) عن أبي جعفر (ع) قال: لو حدثنا برأينا ضللنا كما ضل من كان قبلنا ولكنا حدثنا ببينة من ربنا، بينها لنبيه (ص) فبينها لنا، وفي الكافي ما يقرب منه. وإذا كان الاعتماد على الرأي من أهل العصمة يؤدى إلى الضلال فكيف من غيرهم (2). وفي الكافي باسناده عنه (ع) قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة وتركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه (3). وباسناده عن زرارة بن أعين قال سألت أبا -

١ - اخذه المصنف (ره) من الفوائد المدنية ونص عبارته في ص ١٢٤ هكذا: " وفي كتاب بصائر الدرجات لعمدة المحدثين محمد بن الحسن الصفار قدس سره روايات ناطقة بما نحن بصدده في باب ان الأئمة عليهم السلام عندهم أصول العلم ورثوه عن رسول الله (صلعم) ولا يقولون برأيهم، من تلك الجملة يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر (ع) انه قال: لو حدثنا، (الحديث) ".
٢ - هذا الكلام أيضا مأخوذ مما ذكره الأمين (ره) في الفوائد المدنية بعد نقل الحديث بهذه العبارة: " أقول: إذا كان الاعتماد على الرأي اي الظن مفضيا إلى الخطأ من أصحاب - العصمة فيكون في غيرهم بطريق أولى مفضيا إلى الخطأ والضلالة ".
3 - قال المصنف (ره) بعد نقله عن الكافي في الوافي في باب النهي عن القول بغير علم (ج 1، ص 38): " بيان - الاقتحام في الشئ رمى النفس فيه من غير روية، والاحصاء العد، والحفظ الإحاطة بالشئ والمعنى ان ترك رواية حديث قد أحصيته فلم تروه خير من روايتك حديثا لم تحط به، وإذا تردد الامر بين ان تترك حديثا قد رويته ولم تحط به ولم تحفظه على وجهه ولم تكن على يقين ومعرفة بأنه كما هو عندك وبين ان ترويه فالأولى ان لا ترويه لان في رواية الحديث منفعة وفي رواية ما ليس بحديث على أنه حديث مفسدة، ودفع المفسدة أهم وأولى من جلب المنفعة وفي نهج البلاغة من وصايا أمير المؤمنين لابنه الحسن عليهما السلام:
ودع القول فيما لا تعرف والخطاب فيما لا تكلف، وامسك عن طريق إذا خفت ضلالته، فان الكف عند حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال ".
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»