الأصول الأصيلة - الفيض القاساني - الصفحة ١٠٠
عنهم عليهم السلام قيل (1): وانما لم يذكر الترجيح باعتبار الأفقهية والأعدلية وباعتبار كثرة العدد لأنه رحمه الله أخذ أحاديث كتابه من الأصول المقطوع بها المجمع عليها.
فصل قال شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي رحمه الله في أوائل الاستبصار (2) وفي كتابه الأصول المسمى بالعدة (3) ما ملخصه:
ان الاخبار على ضربين، متواتر وغير متواتر، فالمتواتر يوجب العلم والعمل مطلقا، وغير المتواتر ان كان مطابقا للكتاب أو السنة المقطوع بها، نصهما أو عمومهما أو دليل خطابهما أو فحواهما، أو مطابقا لما أجمعت الطائفة المحقة أو الدليل العقل ومقتضاه عمل به، وان كان مخالفا لاحد الأربعة ترك، وان لم يكن مطابقا لشئ من ذلك ولا مخالفا، فان لم يعارضه خبر آخر عمل به (4) لان ذلك دليل اجماع منهم على نقله، وكذلك ان وجد هناك فتاوى مختلفة من الطائفة وليس المخالف له مستندا إلى خبر آخر ولا إلى دليل يوجب عليه العلم

١ - إشارة إلى ما ذكره الأمين استرابادي (ره) وفي الفوائد المدنية بعد نقل الكلام الذي نقله المصنف (ره) عن الكافي بقوله (ص ٢٧٢ - ٢٧٣ من الفوائد) " وانا أقول: هنا فوائد لابد من التنبيه عليها (إلى أن قال) الثانية - ان الترجيح باعتبار أفقهية الراوي وباعتبار أعدليته وباعتبار كثرة عدده مذكور في بعض الأحاديث الواردة في باب اختلاف الأحاديث وهو هنا لم يتعرض لذلك لأنه اخذ أحاديث كتابه كلها من الأصول المقطوع بها المجمع عليها وحينئذ يضعف الترجيح باعتبار حال الراوي ".
٢ - انظر مقدمة الاستبصار (ص ٤ - ٣ من طبعة الهند).
٣ - انظر ص ٥٩ - ٥٨ من العدة المطبوعة بطهران وانظر أيضا الفوائد المدنية (ص 83 - 70) فان الأمين الاسترآبادي (ره) قد نقل عبارة الشيخ بعينها في كتابه المشار إليه.
4 - اخذ المصنف (ره) من هذا الموضع بنقل عين عبارة العدة ونص كلامه هكذا (ص 59):
" وان لم يكن هناك خبر آخر يخالفه وجب العمل به لان ذلك اجماع منهم على نقله فإذا اجمعوا على نقله وليس هناك دليل على العمل بخلافه فينبغي ان يكون العمل به مقطوعا عليه وكذلك ان وجد (والعبارة من هنا عين عبارة العدة إلى قوله " بالقول الذي يوافقه ").
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»