والأقرب أن يقال *: إن الأمة مجتمعة على أن ما يثبت بالاجماع لا ينسخ، ولا ينسخ به. ولا يلتفت إلى خلاف عيسى بن أبان، و قوله: إن الاجماع ناسخ لما وردت به السنة من وجوب الغسل من غسل الميت.
فأما فحوى القول، فغير ممتنع نسخه، والنسخ به، لأنه جار في فهم المراد به مجرى الصريح، فما جاز في الصريح، جاز فيه.
وأما نسخ الفحوى دون الصريح، والصريح دون الفحوى، فيجب أن يرتب القول فيه على ما نبينه، والواجب حراسة الغرض فيه، ودفع المناقضة. وقد علمنا أنه لا يحسن أن يقول:
(لا تقل لهما: أف، واضربهما) لكن يحسن أن يقول: (لا تضربهما وإن قلت لهما: أف.)، فيجوز نسخ الأكبر، ويتبعه الأصغر، ولا يجوز عكس ذلك.
وغير ممتنع أن يقال: إن الحال فيما بينا يخالف المصالح