وثانيها أن يكون الفعل مما يستحق به الثواب، بأن يكون واجبا أو ندبا.
وثالثها أن يكون الثواب على ذلك الفعل مستحقا، ويعلم - تعالى - أنه سيفعله به لا محالة.
وشرط قوم هيهنا، فقالوا: إذا لم يحبطه، وإنما يشترط ذلك من يرى الاحباط، وإذا كان الاحباط باطلا، فلا معنى لاشتراطه.
ورابعها أن يكون قصده - تعالى - بذلك الايصال إلى الثواب، حتى يكون تعريضا، وهذه الجملة صحيحة * لا شبهة فيها، لان الغرض في التكليف التعريض للمنافع التي هي الثواب، ولن يتم ذلك إلا بتكامل الشروط التي ذكرناها.
فأما الامر منا فحاله تخالف في هذه الشروط حال القديم - سبحانه، - لأنه قد يأمر بما يتعلق بالديانات، والظن في ذلك لا يقوم مقام العلم، فأما تمكن المأمور فالظن فيه يقوم مقام