أضواء البيان - الشنقيطي - ج ٨ - الصفحة ٣٠٢
تنبيه وقد قيل في تفريق الشهود: إن هذا في الزنا خاصة، وقيل: للقاضي أن يفرقهم متى ما رأى ذلك، وأن أول من فرقهم علي رضي الله عنه، وذكر الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه تفريق الشهود في قصة سليمان، وهو كلام في قضية المرأة التي رميت بالزنا، واختلف في تحليف الشاهد.
فالجمهور: لا يحلف، ورجح ابن القيم جوازه فيما تقبل شهادته للضرورة كالمرأة الواحدة، والكافر في السفر، ومدار قبول الشهادة على الطمأنينة لصدق الشاهد، وذلك يدور على أصلين:
الأول: هو الضابط كما في قوله تعالى: * (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الا خرى) *.
والثانية: العدالة كما في قوله تعالى * (إن جآءكم فاسق بنبإ فتبينوا) * والعلم عند الله تعالى.
وللشهادة مباحث عديدة اكتفينا بما أوردنا.
وقد بحث ابن القيم رحمه الله مباحث الشهادة من حيث العدد والموضوع في كتاب الطرق الحكمية.
تنبيه للشهادة علاقة باليمين في الحكم، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم (شاهدان أو يمينه).
فما هي تلك العلاقة، وبين هذه العلاقة قوله تعالى: * (قل أى شىء أكبر شهادة قل الله شهيد بينى وبينكم) *، وقوله * (أولم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد) *، وقوله: * (وكنا لحكمهم شاهدين) *، وقوله: * (هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بينى وبينكم) * ونحو ذلك من الآيات، لأنه تعالى: شاهد ومطلع على أحوال العباد لا تخفى عليه خافية، يعلم
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»