أضواء البيان - الشنقيطي - ج ٨ - الصفحة ٢٩٨
يكتمها فإنه ءاثم قلبه) *.
وقوله: * (ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله) *.
وقوله: * (ولا يأب الشهدآء إذا ما دعوا) *.
المسألة الرابعة: قوله تعالى: * (والذين هم بشهاداتهم قائمون) * كلها صيغ الجمع، والشهادة قد تكون من فرد، وقد تكون من اثنين، وقد تكون من ثلاثة، وقد تكون من أربعة، وقد تكون من جماعة.
وجملة ذلك أن الشهادة في الجملة من حث الشاهد تكون على النحو الآتي: إجمالا رجل واحد، ورجل يمين، ورجل وامرأتان، ورجلان، وثلاثة رجال، وأربعة، وطائفة من المؤمنين، وامرأة، وامرأتان، وجماعة الصبيان.
وقد جاءت النصوص بذلك صريحة. أما الواحد، فقال تعالى: * (وشهد شاهد من أهلهآ إن كان قميصه قد من قبل) *.
فهو، وإن كان ملفت النظر إلى القرنية في شق القميص، إلا أنه شاهد واحد.
وجاء في السنة: شهادة خزيمة رضي الله عنه، لما شهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بشراء الفرس من الأعرابي، وجعلها صلى الله عليه وسلم بشهادة رجلين.
وجاءت السنة بثبوت شهادة الطبيب والقائف والخارص ونحوهم.
وجاء في ثبوت رمضان، فقد قبل صلى الله عليه وسلم شهادة أعرابي، وقبل شهادة عبد الله بن عمر سواء كان قبولها اكتفاء بها أو احتياطا لرمضان.
وأما شهادة الرجل الواحد ويمين المدعي، فلحديث ابن عباس (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين) وتكلم عليه ابن عبد البر، وأطال في تصحيحه وتوجيهه.
وعند مالك ومذهب لأحمد شهادة امرأتين، ويمين المدعي، وخالفهما الجمهور.
وأما شهادة رجل وامرأتين، فلقوله تعالى: * (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهدآء) *.
وبين تعالى توجيه ذلك بقوله: * (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»