أضواء البيان - الشنقيطي - ج ٨ - الصفحة ١٧٥
والمملوك. ومن في حكم المسافر وهم أهل البوادي.
قال القرطبي: قوله تعالى: * (ياأيها الذين ءامنوا) * خطاب للمكلفين بإجماع ويخرج منه المرضى، والزمنى، والعبيد، والنساء، بالدليل والعميان، والشيخ الذي لا يمشي إلا بقائد عند أبي حنيفة.
روى أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريضا، أو مسافرا، أو امرأة، أو صبيا، أو مملوكا، فمن استغنى بلهو، أو تجارة، استغنى الله عنه، والله غني حميد) خرجه الدارقطني ا ه.
ويشهد لما رواه القرطبي ما رواه ابن حجر في بلوغ المرام عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوكا وامرأة، وصبيا، ومريضا). رواه أبو داود.
وقال: طارق لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم: وذكر أبو داود أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى ا ه.
قال الصنعاني: يريد المؤلف بهذا، أي برواية عن أبي موسى أنه أصبح متصلا.
قال: وفي الباب عن تميم الداري وابن عمر ومولى لابن الزبير رواه البيهقي وناقش سنده.
وقال: وفيه أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعا (خمسة لا جمعة عليهم: المرأة والمسافر والعبد والصبي وأهل البادية) ا ه.
وقد ذكر صاحب المنتقى حديث طارق كما ساقه صاحب البلوغ، وقال الشوكاني فيه: قال الحافظ وصححه غير واحد.
وقال الخطابي: ليس إسناد هذا الحديث بذاك، وذكر صحبة طارق، ونقل قول العراقي، فإذا ثبتت صحبته فالحديث صحيح، وغايته أن يكون مرسل صحابي وهو حجة عند الجمهور. إنما خالف فيه أبو إسحاق الأسفرائيني، بل ادعى بعض الأحناف الإجماع على أن مرسل الصحابي حجة ا ه.
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»