أضواء البيان - الشنقيطي - ج ٨ - الصفحة ١٢٢
البيع) *. قال الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه في مذكرة الدراسة ما نصه: إذا نودي للصلاة أي قام المنادي بها، وهو المؤذن يقول: حي على الصلاة.
وقوله: * (من يوم الجمعة) * أي من صلاة يوم الجمعة أي صلاة الجمعة ا ه.
ومما يدل على أن المراد بها صلاة الجمعة نفسها دون بقية صلوات ذلك اليوم مجيء من التي للتبعيض ثم تبين هذا البعض بالأمر، بترك البيع في قوله: * (فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) *، لأن هذا خاص بالجمعة دون غيرها لوجود الخطبة، وقد كانت معينة لهم قبل نزول هذه الآية، وصلوها قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كما سيأتي إن شاء الله.
والمراد بالنداء هو الأذان، كما أشار إليه الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه، وكما في قوله تعالى: * (وإذا ناديتم إلى الصلواة اتخذوها هزوا ولعبا) *.
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم).
وقيل: النداء لغة هو النداء بصوت مرتفع لحديث: (فإنه أندى منك صوتا).
وقد عرف الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه الأذان لغة عند قوله تعالى: * (وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا) * فقال: الأذان لغة الإعلام.
ومنه قوله تعالى: * (وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الا كبر) * وقول الحارث بن حلزة: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الا كبر) * وقول الحارث بن حلزة:
* آذنتنا ببنيها أسماء * رب ثاو يمل منه الثواء * والأذان من خصائص هذه الأمة، شعارا للمسلمين ونداء للصلاة.
بدء مشروعيته:
اختلف في بدء المشروعية، والصحيح أنه بدىء بعد الهجرة، وجاءت نصوص لكنها ضعيفة: أنه شرع ليلة الإسراء أو بمكة.
منها: عن علي رضي الله عنه عند البزار: أنه شرع مع الصلاة.
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»