أضواء البيان - الشنقيطي - ج ٥ - الصفحة ٤٥٠
وقول كثير: وقول كثير:
* لئن كان يرد الماء هيمان صاديا * إلى حبيبا إنها لحبيب * ومن أمثلة ذلك قول مليح بن الحكم الهذلي: ومن أمثلة ذلك قول مليح بن الحكم الهذلي:
* ولكن ليلى أهلكتني بقولها * نعم ثم ليلى الماطل المتبلح * يعني ليلى الشخص الماطل المتبلح.
وقول عروة بن حزام العذري: وقول عروة بن حزام العذري:
* وعفراء أرجى الناس عندي مودة * وعفراء عني المعرض المتواني * أي: الشخص المعرض.
وإذا كثر في كلام العرب تذكير وصف الأنثى باعتبار الشخص كما رأيت أمثلته، فكذلك لا مانع من تأنيثهم صفة الذكر باعتبار النسمة أو النفس، وورود ذلك لتأنيث اللفظ مع تذكير المعنى معروف؛ كقوله: وإذا كثر في كلام العرب تذكير وصف الأنثى باعتبار الشخص كما رأيت أمثلته، فكذلك لا مانع من تأنيثهم صفة الذكر باعتبار النسمة أو النفس، وورود ذلك لتأنيث اللفظ مع تذكير المعنى معروف؛ كقوله:
* أبوك خليفة ولدته أخرى * وأنت خليفة ذاك الكمال * المسألة الثامنة عشرة: اعلم أن من رمى رجلا قد ثبت عليه الزنى سابقا أو امرأة، قد ثبت عليها الزنى سابقا ببينة، أو إقرار، فلا حد عليه؛ لأنه صادق، ولأن إحصان المقذوف قد زال بالزنى، ويدل لهذا مفهوم المخالفة في قوله: * (والذين يرمون المحصنات) *، فهو يدل بمفهومه أن من رمى غير محصنة لا حد عليه، وهو كذلك، ولكنه يلزم تعزيره؛ لأنه رماه بفاحشة ولم يثبتها، ولا يترك عرض من ثبت عليه الزنى سابقا مباحا لكل من شاء أن يرميه بالزنى دون عقوبة رادعة، كما ترى.
المسألة التاسعة عشرة: اعلم أن الإنسان إذا كان مشركا وزنى في شركه، أو كان مجوسيا ونكح أمه أو ابنته مثلا في حال كونه مجوسيا، ثم أسلم بعد ذلك فرماه أحد بالزنى بعد إسلامه، فله ثلاث حالات:
الأولى: أن يقول له: يا من زنى في أيام شركه أو يا من نكح أمه مثلا في أيامه مجوسيا، وهذه الصورة لا حد فيها؛ لأن صاحبها أخبر بحق والإسلام يجب ما قبله.
(٤٥٠)
مفاتيح البحث: الزنا (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 ... » »»