.
ومن أدلتهم ما ثبت في رواية متفق عليها في حديث سهل المذكور: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأولياء المقتول: (تحلفون خمسين يمينا وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم..) الحديث. قالوا: فعلى أن الرواية (قاتلكم) فهي صريح في القود بالقسامة. وعلى أنها (صاحبكم) فهي محتملة لذلك احتمالا قويا. وأجيب من جهة المخالف بأن هذه الرواية لا يصح الاحتجاج بها للشك في اللفظ الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو فرضنا أن لفظ الحديث في نفس الأمر (صاحبكم) لاحتمل أن يكون المراد به المقتول، وأن المعنى: تستحقون ديته. والاحتمال المساوي يبطل الاستدلال كما هو معروف في الأصول. لأن مساواة الاحتمالين يصير بها اللفظ مجملا، والمجمل يجب التوقف عنه حتى يرد دليل مبين للمراد منه.
ومن أدلتهم ما جاء في رواية عند الإمام أحمد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (تسمون قاتلكم ثم تحلفون عليه خمسين يمينا ثم تسلمه).
ومن أدلتهم ما جاء في رواية عند مسلم وغيره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم) قالوا: معنى (دم صاحبكم) قتل القاتل.
وأجيب من جهة المخالف باحتمال أن المراد (بدم صاحبكم) الدية، وهو احتمال قوي أيضا. لأن العرب تطلق الدم على الدية. ومنه قوله: وأجيب من جهة المخالف باحتمال أن المراد (بدم صاحبكم) الدية، وهو احتمال قوي أيضا. لأن العرب تطلق الدم على الدية. ومنه قوله:
* أكلت دما إن لم أرعك بضرة * بعيدة مهوى القرط طيبة النشر * ومن أدلتهم ما رواه أبو داود في سننه: حدثنا محمود بن خالد وكثير بن عبيد قالا: حدثنا الوليد (ح) وحدثنا محمد بن الصباح بن سفيان، أخبرنا الوليد عن أبي عمرو، عن عمرو بن شعيب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنه قتل بالقسامة رجلا من بني نصر بن مالك ببحرة الرغاة على شط لية البحرة قال القائل والمقتول منهم. وهذا لفظ محمود ببحرة أقامه محمود وحده على شط لية اه وانقطاع سند هذا الحديث واضح في قوله: (عن عمرو بن شعيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) كما ترى. وقد ساق البيهقي في السنن الكبرى حديث أبي داود هذا وقال: هذا منقطع، ثم قال: وروى أبو داود أيضا في المراسيل عن موسى بن إسماعيل، عن حماد عن قتادة، وعامر الأحول عن أبي المغيرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أقاد بالقسامة الطائف) وهو أيضا منقطع. وروى البيهقي في سننه عن أبي الزناد قال: أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت، أن رجلا من الأنصار قتل وهو سكران