أضواء البيان - الشنقيطي - ج ٣ - الصفحة ١٢٩
على أبوابهم. قال: (فتحلف خمسين قسامة) قال: يا رسول الله، وكيف أحلف على ما لا أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فنستحلف منهم خمسين قسامة) فقال: يا رسول الله، كيف نستحلفهم وهم اليهود فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته عليهم وأعانهم بنصفها اه.
فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: (أقم شاهدين على من قتله أدفعه إليكم برمته) دليل واضح على ثبوت السلطان المذكور في الآية الكريمة بشهادة شاهدين. وأقل درجات هذا الحديث الحسن. وقال فيه ابن حجر في (الفتح): هذا السند صحيح حسن.
ومن الأدلة الدالة على ذلك إجماع المسلمين على ثبوت القصاص بشهادة عدلين على القتل عمدا عدوانا.
وقد قدمنا قول من قال من العلماء: إن أخبار الآحاد تعتضد بموافقة الإجماع لها حتى تصير قطعية كالمتواتر، لاعتضادها بالمعصوم وهو إجماع المسلمين.
وأكثر أهل الأصول يقولون: إن اعتضاد خبر الآحاد بالإجماع لا يصيره قطعيا. وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود في مبحث أخبار الآحاد: وأكثر أهل الأصول يقولون: إن اعتضاد خبر الآحاد بالإجماع لا يصيره قطعيا. وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود في مبحث أخبار الآحاد:
* ولا يفيد القطع ما يوافق ال * إجماع والبعض بقطع ينطق * * وبعضهم يفيد حيث عولا * عليه وانفه إذا ما قد خلا * * مع دواعي رده من مبطل * كما يدل لخلافة علي * وقوله: وانفه إذا ما قد خلا.. الخ مسألة أخرى غير التي نحن بصددها. وإنما ذكرناها لارتباط بعض الأبيات ببعض.
وأما أيمان القسامة مع وجود اللوث فقد قال بعض أهل العلم بوجوب القصاص بها. وخالف في ذلك بعضهم.
فممن قال بوجوب القود بالقسامة: مالك وأصحابه، وأحمد، وهو أحد قولي الشافعي، وروي عن ابن الزبير، وعمر بن عبد العزيز. والظاهر أن عمر بن عبد العزيز رجع عنه.
وبه قال أبو ثور، وابن المنذر، وهو قول الزهري، وربيعة، وأبي الزناد، والليث، والأزواعي، وإسحاق، وداود.
وقضى بالقتل بالقسامة عبد الملك بن مروان، وأبوه مروان. وقال أبو الزناد: قلنا
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»