قريش وكريمتها، فقال: هيهات ذهبت المكارم فلا مكرمة اليوم إلا الإسلام، فقال: اشهدوا أنها في سبيل الله تعالى يعني الدراهم التي باعها بها.
وعقده الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه عمود النسب بقوله يعني قصيا: وعقده الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه عمود النسب بقوله يعني قصيا:
* واتخذ الندوة لا يخترع * في غيرها أمر ولا تدرع * * جارية أو يعذر الغلام * إلا بأمره بها يرام * * وباعها بعد حكيم بن حزام * وأنبوه وتصدق الهمام * * سيد ناديه بكل الثمن * إذ العلى بالدين لا بالدمن * الرابع: أنها فتحت صلحا، فبقيت على ملك أهلها، وقد قدمنا ضعف هذا الوجه.
الخامس: القياس، لأن أرض مكة أرض حية ليست موقوفة، فيجوز بيعها قياسا على غيرها من الأرض.
واحتج من قال: بأن رباع مكة لا تملك ولا تباع. بأدلة:
منها قوله تعالى: * (والمسجد الحرام الذى جعلناه للناس سوآء العاكف فيه والباد) * قالوا: والمراد بالمسجد: جميع الحرم كله لكثرة إطلاقه عليه في النصوص، كقوله: * (سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام) *، وقوله: * (إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام) *، وقوله: * (هديا بالغ الكعبة) * مع أن المنحر الأكبر من الحرم (منى).
ومنها قوله تعالى: * (إنمآ أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذى حرمها) * قالوا: والمحرم لا يجوز بيعه.
ومنها: ما أخرجه البيهقي من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، عن أبيه عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مكة مناخ لا تباع رباعها، ولا تؤجر بيوتها).
ومنها: ما رواه أبو حنيفة، عن عبيد الله بن أبي زياد، عن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مكة حرام، وحرام بيع رباعها، وحرام أجر بيوتها).