أضواء البيان - الشنقيطي - ج ٢ - الصفحة ٧٤
فحجة الشافعي رحمه الله ومن وافقه بأمور.
الأول: حديث أسامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله. أين تنزل غدا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟) وفي بعض الروايات (من منزل)، وفي بعضها (منزلا) أخرج هذا الحديث البخاري في كتاب (الحج) في باب (توريث دور مكة، وشرائها) الخ وفي كتاب (المغازي) في غزوة الفتح في رمضان في باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح، وفي كتاب الجهاد في باب (إذا أسلم قوم في دار الحرب، ولهم مال وأرضون فهي لهم) وأخرجه مسلم في كتاب (الحج) في باب (النزول بمكة للحاج وتوريث دورها. بثلاث روايات هي مثل روايات البخاري.
فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المتفق عليه: (وهل ترك لنا عقيل من رباع) صريح في إمضائه صلى الله عليه وسلم بيع عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه تلك الرباع.
ولو كان بيعها، وتملكها لا يصح لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقر على باطل بإجماع المسلمين.
الثاني: أن الله تبارك وتعالى أضاف المهاجرين من مكة ديارهم، وذلك يدل على أنها ملكهم في قوله: * (للفقرآء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم) *.
قال النووي في (شرح المهذب): فإن قيل: قد تكون الإضافة لليد والسكنى، لقوله تعالى: * (وقرن فى بيوتكن) *.
فالجواب: أن حقيقة الإضافة تقتضي الملك، ولذلك لو قال: هذه الدار لزيد حكم بملكها لزيد، ولو قال: أردت به السكنى واليد، لم يقبل.
ونظير الآية الكريمة: ما احتج به أيضا. من الإضافة في قوله: (من دخل دار أبي سفيان فهو آمن) الحديث.
وقد قدمنا أنه في (صحيح مسلم).
الثالث: الأثر المشهور في سنن البيهقي وغيره. (أن نافع بن الحارث، اشترى من صفوان بن أمية، دار السجن لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، بأربعمائة). وفي رواية (بأربعة آلاف)، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة.
وروى الزبير بن بكار والبيهقي: أن حكيم بن حزام رضي الله عنه، باع دار الندوة بمكة من معاوية بن أبي سفيان بمائة ألف، فقال له عبد الله بن الزبير: يا أبا خالد بعت مأثرة
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»