دون الطهر؛ لأن الصلاة إنما تترك في وقت الحيض دون وقت الطهر.
ولو كان إطلاق المشترك على أحد معنييه يفيد منع إطلاقه على معناه الآخر في موضع آخر لم يكن في اللغة اشتراك أصلا؛ لأنه كل ما أطلقه على أحدهما منع إطلاقه له على الآخر فيبطل اسم الاشتراك من أصله مع أنا قدمنا تصريح النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر المتفق عليه: بأن الطهر هو العدة وكل هذا على تقدير صحة حديث دعي الصلاة أيام أقرائك؛ لأن من العلماء من ضعفه ومنهم من صححه.
والظاهر أن بعض طرقه لا يقل عن درجة القبول إلا أنه لا دليل فيه لمحل النزاع.
ولو كان فيه لكان مردودا بما هو أقوى منه وأصرح في محل النزاع وهو ما قدمنا. وكذلك اعتداد الأمة بحيضتين على تقرير ثبوته عنه صلى الله عليه وسلم لا يعارض ما قدمنا؛ لأنه أصح منه وأصرح في محل النزاع. واستبراؤها بحيضة مسألة أخرى؛ لأن الكلام في العدة لا في الاستبراء. ورد بعض العلماء الاستدلال بالآية والحديث الدالين على أنها الأطهار بأن ذلك يلزمه الاعتداد بالطهر الذي وقع فيه الطلاق كما عليه جمهور القائلين: بأن القروء الأطهار فيلزم عليه كون العدة قرءين وكسرا من الثالث وذلك خلاف ما دلت عليه الآية من أنها ثلاثة قروء كاملة مردود بأن مثل هذا لا تعارض به نصوص الوحي الصريحة وغاية ما في الباب إطلاق ثلاثة قروء على اثنين وبعض الثالث. ونظيره قوله: * (الحج أشهر معلومات) * والمراد شهران وكسر.
وادعاء أن ذلك ممنوع في أسماء العدد يقال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذكر إن بقية الطهر الواقع فيه الطلاق عدة مبينا أن ذلك مراد الله في كتابه وما ذكره بعض أجلاء العلماء رحمهم الله من أن الآية والحديث المذكورين يدلان على أن الأقراء الحيضات بعيد جدا من ظاهر اللفظ كما ترى.
بل لفظ الآية والحديث المذكورين صريح في نقيضه هذا هو ما ظهر لنا في هذه المسألة والله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم.
* (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا) * ظاهر هذه الآية الكريمة أن أزواج كل المطلقات أحق بردهن لا فرق في ذلك بين رجعية وغيرها.