أضواء البيان - الشنقيطي - ج ١ - الصفحة ١١٣
حميد بن حيان الرازي قال فيه ابن حجر في (التقريب): حافظ ضعيف وكان ابن معين حسن الرأي فيه أن فيه أيضا سلمة بن الفضل الأبرش مولى الأنصار قاضي الري قال فيه في (التقريب): صدوق كثير الخطأ وروي من غير هذا الوجه وروي نحوه الطبراني من حديث سويد بن غفلة وضعف الحديث إسحاق بن راهويه ويؤيد حديث ابن عمر المذكور أيضا ما ثبت في الصحيح عن ابن عمر من أنه قال: وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك. ولا سيما على قول الحاكم: إنه مرفوع وعلى ثبوت حديث ابن عمر المذكور فهو ظاهر في محل النزاع.
فما ذكره بعض أهل العلم من أنه لو صح لم يكن فيه حجة؛ بناء على حمله على كون الثلاث مفرقة لا مجتمعة فهو بعيد. والحديث ظاهر في كونها مجتمعة؛ لأن ابن عمر لا يسأل عن الثلاث المتفرقة إذ لا يخفى عليه أنها محرمة وليس محل نزاع. ومن أدلتهم ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن عبادة بن الصامت قال: طلق جدي امرأة له ألف تطليقة فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اتقى الله جدلك أما ثلاث فله. وأما تسعمائة وسبع وتسعون فعدوان وظلم إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. وفي رواية: إن أباك لم يتق الله فيجعل له مخرجا بانت منه بثلاث على غير السنة وتسعمائة وسبع وتسعون إثم في عنقه وفي إسناده يحيى بن العلاء وعبيد الله بن الوليد وإبراهيم بن عبيد الله ولا يحتج بواحد منهم.
وقد رواه بعضهم عن صدقة بن أبي عمران عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده. ومن أدلتهم ما رواه ابن ماجة عن الشعبي قال: قلت لفاطمة بنت قيس: حدثيني عن طلاقك قالت: طلقني زوجي ثلاثا وهو خارج إلى اليمن فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي رواية أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت قيس قالت: يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثا فأخاف أن يقتحم علي فأمرها فتحولت.
وفي مسلم من رواية أبي سلمة أن فاطمة بنت قيس أخبرته أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثا ثم انطلق إلى اليمن الخ 000... وفيه عن أبي سلمة أيضا أنها قالت: فطلقني البتة.
قالوا: فهذه الروايات ظاهرة في أن الطلاق كان بالثلاث المجتمعة ولا سيما
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»