أضواء البيان - الشنقيطي - ج ١ - الصفحة ١٠٥
وقال بعض العلماء الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله تعالى: * (أو تسريح بإحسان) * وروي هذا مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم.
تنبيه ذكر بعض العلماء أن هذه الآية الكريمة التي هي قوله تعالى: * (الطلاق مرتان) * يؤخذ منها وقوع الطلاق الثلاث في لفظ واحد وأشار البخاري بقوله: باب من جوز الطلاق الثلاث؛ لقول الله تعالى * (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) *.
والظاهر أن وجه الدلالة المراد عند البخاري هو ما قاله الكرماني من أنه تعالى لما قال: * (الطلاق مرتان) * علمنا أن إحدى المرتين جمع فيها بين تطليقتين وإذا جاز جمع التطليقتين دفعة جاز جمع الثلاث ورد ابن حجر هذا بأنه قياس مع وجود الفارق وجعل الآية دليلا لنقيض ذلك.
قال مقيده عفا الله عنه: الظاهر أن الاستدلال بالآية غير ناهض؛ لأنه ليس المراد حصر الطلاق كله في المرتين حتى يلزم الجمع بين اثنتين في إحدى التطليقتين كما ذكر بل المراد بالطلاق المحصور هو خصوص الطلاق الذي تملك بعده الرجعة كما ذكرنا وكما فسر به الآية جماهير علماء التفسير. وقال بعض العلماء وجه الدليل في الآية أن قوله تعالى: * (أو تسريح بإحسان) * عام يتناول إيقاع الثلاث دفعة واحدة ولا يخفى عدم ظهوره. ولكن كون الآية لا دليل فيها على وقوع الثلاث بلفظ واحد لا ينافي أن تقوم على ذلك أدلة وسنذكر أدلة ذلك وأدلة من خالف فيه والراجح عندنا في ذلك إن شاء الله تعالى مع إيضاح خلاصة البحث كله في آخر الكلام إيضاحا تاما.
فنقول وبالله نستعين: اعلم أن من أدلة القائلين بلزوم الثلاث مجتمعة حديث سهل بن سعد الساعدي الثابت في الصحيح في قصة لعان عويمر العجلاني وزوجه؛ فإن فيه: فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين.
أخرج البخاري هذا الحديث تحت الترجمة المتقدمة عنه ووجه الدليل منه: أنه أوقع الثلاث في كلمة واحدة ولم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ورد المخالف الاستدلال بهذا الحديث؛ بأن المفارقة وقعت بنفس اللعان فلم
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»