ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن البائن لا رجعة له عليها وذلك في قوله تعالى: * (يا أيها الذين ءامنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) *.
وذلك لأن الطلاق قبل الدخول بائن كما أنه أشار هنا إلى أنها إذا بانت بانقضاء العدة لا رجعة له عليها وذلك في قوله تعالى: * (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك) *؛ لأن الإشارة بقوله: * (ذلك) * راجعة إلى زمن العدة المعبر عنه في الآية ب * (ثلاثة قروء) *.
واشترط هنا في كون بعولة الرجعيات أحق بردهن إرادتهم الإصلاح بتلك الرجعة في قوله: * (إن أرادوا إصلاحا) * ولم يتعرض لمفهوم هذا الشرط هنا ولكنه صرح في مواضع أخر أن زوج الرجعية إذا ارتجعها لا بنية الإصلاح بل بقصد الإضرار بها؛ لتخالعه أو نحو ذلك أن رجعتها حرام عليه كما هو مدلول النهي في قوله تعالى: * (ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا) *.
فالرجعة بقصد الإضرار حرام إجماعا كما دل عليه مفهوم الشرط المصرح به في قوله: * (ولا تمسكوهن ضرارا) * وصحة رجعته حينئذ باعتبار ظاهر الأمر فلو صرح للحاكم بأنه ارتجعها بقصد الضرر لأبطل رجعته كما ذكرنا والعلم عند الله تعالى.
* (وللرجال عليهن درجة) * لم يبين هنا ما هذه الدرجة التي للرجال على النساء ولكنه أشار لها في موضع آخر وهو قوله تعالى: * (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) * فأشار إلى أن الرجل أفضل من المرأة؛ وذلك لأن الذكورة شرف وكمال والأنوثة نقص خلقي طبيعي والخلق كأنه مجمع على ذلك؛ لأن الأنثى يجعل لها جميع الناس أنواع الزينة والحلي وذلك إنما هو لجبر النقص الخلقي الطبيعي الذي هو الأنوثة بخلاف الذكر فجمال ذكورته يكفيه عن الحلي ونحوه.
وقد أشار تعالى إلى نقص المرأة وضعفها الخلقيين الطبيعيين بقوله: * (أو من