أضواء البيان - الشنقيطي - ج ١ - الصفحة ٥٩
الشمس فيتغير عن طعم الخمر ويصير خلا وتغيير الحوت والملح والشمس له عن طعم الخمر إزالة الإسكار عنه هو مراد أبي الدرداء بذبح الحيتان والشمس له فاستعار الذبح لإذهاب الشدة المطربة التي بها الإسكار وأثر أبي الدرداء هذا وصله إبراهيم الحربي في غريب الحديث له من طريق أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء فذكره سواء.
وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يرى إباحة تخليل الخمر وكثير من العلماء يرون منع تخليلها فإن تخللت بنفسها من غير تسبب لها في ذلك فهي حلال إجماعا قال ابن حجر في الفتح: وكان أبو الدرداء وجماعة يأكلون هذا المري المعمول بالخمر وأدخله البخاري في طهارة صيد البحر يريد أن السمك طاهر حلال وأن طهارته وحله يتعدى إلى غيره كالملح. حتى يصير الحرام النجس بإضافتها إليه طاهرا حلالا وهذا رأي من يجوز تخليل الخمر وهو قول أبي الدرداء وجماعة.
قال مقيده عفا الله عنه والظاهر منع أكل الضفادع مطلقا؛ لثبوت النهي عن قتلها عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال أبو داود في سننه: حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمان بن عثمان أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها.
وقال النسائي في سننه: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمان بن عثمان أن طبيبا ذكر ضفدعا في دواء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله.
وقال النووي في شرح المهذب: وأما حديث النهي عن قتل الضفدع فرواه أبو داود بإسناد حسن والنسائي بإسناد صحيح من رواية عبد الرحمان بن عثمان بن عبيد الله التيمي الصحابي وهو ابن أخي طلحة بن عبيد الله قال: سأل طبيب النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه عن قتلها وسيأتي لتحريم أكل الضفدع زيادة بيان إن شاء الله في سورة الأنعام في الكلام على قوله: * (قل لا أجد في ما أوحى إلى) *.
وما ذكرنا من تحريم الضفدع مطلقا قال به الإمام أحمد وجماعة وهو الصحيح من مذهب الشافعي ونقل العبدري عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وابن عباس
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»