أضواء البيان - الشنقيطي - ج ١ - الصفحة ٧٠
تعالى أعلم.
المسألة السادسة: هل يجوز للمضطر أن يدفع ضرورته بشرب الخمر؟ فيه للعلماء أربعة أقوال:
الأول: المنع مطلقا.
الثاني: الإباحة مطلقا.
الثالث: الإباحة في حالة الاضطرار إلى التداوي بها دون العطش.
الرابع: عكسه.
وأصح هذه الأقوال عند الشافعية المنع مطلقا.
قال مقيده عفا الله عنه الظاهر إن التداوي بالخمر لا يجوز؛ لما رواه مسلم في صحيحه من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله طارق بن سويد الجعفي عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها فقال: إنما أصنعها للدواء فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء. والظاهر إباحتها؛ لإساغة غصة خيف بها الهلاك؛ وعليه جل أهل العلم والفرق بين إساغة الغصة وبين شربها للجوع أو العطش أن إزالتها للغصة معلومة وأنها لا يتيقن إزالتها للجوع أو العطش.
قال الباجي: وهل لمن يجوز له أكل الميتة أن يشرب لجوعه أو عطشه الخمر؟ قال مالك لا يشربها ولن تزيده إلا عطشا.
وقال ابن القاسم: يشرب المضطر الدم ولا يشرب الخمر ويأكل الميتة ولا يقرب ضوال الإبل وقاله ابن وهب.
وقال ابن حبيب: من غص بطعام وخاف على نفسه فإن له أن يجوزه بالخمر وقاله أبو الفرج.
أما التداوي بها فمشهور المذهب أنه لا يحل:
وإذا قلنا: إنه لا يجوز التداوي بها ويجوز استعمالها لإساغة الغصة فالفرق أن التداوي بها لا يتيقن به البرء من الجوع والعطش. اه. بنقل المواق في شرح قول خليل وخمر لغصة وما نقلنا عن مالك من أن الخمر لا تزيد إلا عطشا نقل نحوه النووي عن الشافعي قال: وقد نقل الروياني أن الشافعي رحمه الله نص على المنع من شربها
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»