أضواء البيان - الشنقيطي - ج ١ - الصفحة ٣٤٧
حبان.
ومن ذلك أيضا حديث أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما أخرجه ابن خزيمة والدارقطني وابن أبي شيبة وابن حبان والبيهقي والترمذي في العلل والشافعي وابن الجارود والأثرم في سننه وصححه الخطابي وابن خزيمة وغيرهما.
ومن ذلك أيضا حديث صفوان بن عسال المرادي قال: أمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناها على طهر ثلاثا إذا سافرنا ويوما وليلة إذا أقمنا ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم ولا نخلعهما إلا من جنابة أخرجه الإمام أحمد وابن خزيمة والترمذي وصححاه والنسائي وابن ماجة والشافعي وابن حبان والدارقطني والبيهقي.
قال الشوكاني في (نيل الأوطار): وحكى الترمذي عن البخاري أنه حديث حسن ومداره على عاصم بن أبي النجود وهو صدوق سيئ الحفظ.
وقد تابعه جماعة ورواه عنه أكثر من أربعين نفسا قاله ابن منده اه.
وذهبت جماعة من أهل العلم إلى عدم توقيت المسح وقالوا: إن من لبس خفيه وهو طاهر مسح عليهما ما بدا له ولا يلزمه خلعهما إلا من جنابة.
وممن قال بهذا القول مالك وأصحابه والليث بن سعد والحسن البصري.
ويروى عن أبي سلمة بن عبد الرحمان والشعبي وربيعة وهو قول الشافعي في القديم وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعقبة بن عامر رضي الله عنهم.
وحجة أهل هذا القول ما رواه الحاكم بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة ونحوه.
وأخرجه الدارقطني:
وهذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الحاكم وغيره يعتضد بما رواه الدارقطني عن ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم من عدم التوقيت.
(٣٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 353 354 ... » »»