أضواء البيان - الشنقيطي - ج ١ - الصفحة ٣٤٦
الجوربين ملصقان بالنعلين بحيث يكون المجموع ساترا لمحل الفرض مع إمكان تتابع المشي فيه والجوربان صفيقان فلا إشكال.
وإن كان المراد المسح على النعلين بانفرادهما ففي النفس منه شيء لأنه حينئذ لم يغسل رجله ولم يمسح على ساتر لها فلم يأت بالأصل ولا بالبدل.
والمسح على نفس الرجل ترده الأحاديث الصحيحة المصرحة بمنع ذلك بكثرة كقوله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار والله تعالى أعلم. * * المسألة الخامسة: اختلف العلماء في توقيت المسح على الخفين.
فذهب جمهور العلماء إلى توقيت المسح بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر.
وإليه ذهب الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأصحابهم وهو مذهب الثوري والأوزاعي وأبي ثور وإسحاق بن راهويه وداود الظاهري ومحمد بن جرير الطبري والحسن بن صالح بن حسين.
وممن قال به من الصحابة: علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وحذيفة والمغيرة وأبو زيد الأنصاري.
وروي أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن جميعهم.
وممن قال به من التابعين شريح القاضي وعطاء بن أبي رباح والشعبي وعمر بن عبد العزيز.
وقال أبو عمر بن عبد البر: أكثر التابعين والفقهاء على ذلك.
وقال أبو عيسى الترمذي: التوقيت ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم هو قول عامة العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
وقال الخطابي: التوقيت قول عامة الفقهاء قاله النووي.
وحجة أهل هذا القول بتوقيت المسح الأحاديث الواردة بذلك فمن ذلك حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة أخرجه مسلم والإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 353 ... » »»