أضواء البيان - الشنقيطي - ج ١ - الصفحة ٣٥٣
على العمامة وحمله المالكية على ما إذا خيف بنزعها ضرر وظاهر الدليل الإطلاق.
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم المسح على الناصية والعمامة ولا وجه للاستدلال به على الاكتفاء بالناصية لأنه لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بها بل مسح معها على العمامة فقد ثبت في مسح الرأس ثلاث حالات: المسح على الرأس والمسح على العمامة والجمع بينهما بالمسح على الناصية والعمامة.
والظاهر من الدليل جواز الحالات الثلاث المذكورة والعلم عند الله تعالى. وما قدمنا من حكاية الإجماع على عدم الاكتفاء في المسح على الخف بالتيمم مع أن فيه بعض خلاف كما يأتي لأنه لضعفه عندنا كالعدم ولنكتف بما ذكرنا من أحكام هذه الآية الكريمة خوف الإطالة.
* () * قوله تعالى: * (فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) *.
اعلم أن لفظة * (من) * في هذه الآية الكريمة محتملة لأن تكون للتبعيض فيتعين في التيمم التراب الذي له غبار يعلق باليد. ويحتمل أن تكون لابتداء الغاية أي مبدأ ذلك المسح كائن من الصعيد الطيب فلا يتعين ما له غبار وبالأول قال الشافعي
(٣٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 353 354 355 356 357 358 ... » »»