أضواء البيان - الشنقيطي - ج ١ - الصفحة ٣٠٥
الفجر وحرم الطعام على الصائم ومعلوم أن الفجر فجران كاذب وصادق فالكاذب لا يحرم الطعام على الصائم ولا تجوز به صلاة الصبح والصادق بخلاف ذلك فيهما وأما آخر وقت صلاة الصبح فقد جاء في بعض الروايات تحديده بالإسفار وجاء في بعضها امتداده إلى طلوع الشمس فمن الروايات الدالة على انتهائه بالإسفار ما في حديث جابر المذكور آنفا: ثم جاءه حين أسفر جدا فقال: قم فصله فصلى الفجر.
وفي حديث ابن عباس المتقدم آنفا: ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض الحديث. وهذا في بيانه لآخر وقت الصبح المختار في اليوم الثاني.
وفي حديث أبي موسى وبريدة المتقدمين عند مسلم وغيره: ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول: طلعت الشمس أو كادت.
ومن الروايات الدالة على امتداده إلى طلوع الشمس ما أخرجه مسلم في صحيحه وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس.
وفي رواية لمسلم: ووقت الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول والظاهر في وجه الجمع بين هذه الروايات أن الوقت المنتهي إلى الإسفار هو وقت الصبح الاختياري والممتد إلى طلوع الشمس وقتها الضروري وهذا هو مشهور مذهب مالك.
وقال بعض المالكية: لا ضروري للصبح فوقتها كله إلى طلوع الشمس وقت اختيار وعليه فوجه الجمع هو ما قدمنا عن ابن سريج في الكلام على آخر وقت العشاء والعلم عند الله تعالى.
فهذا الذي ذكرنا هو تفصيل الأوقات الذي أجمل في وقوله تعلاى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا بين بعض البيان في قوله تعالى: * (أقم الصلواة لدلوك الشمس الآية) * وقوله: * (وأقم الصلواة طرفي النهار) * وقوله: * (فسبحان الله حين تمسون) * والعلم عند الله تعالى قوله تعالى. * (ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»