أضواء البيان - الشنقيطي - ج ١ - الصفحة ٣٠٢
.
قال ابن حجر في التلخيص: محمد بن يزيد هو الواسطي وهو صدوق وروى هذا الحديث ابن عساكر وصحح البيهقي وقفه على ابن عمر.
وقال الحاكم أيضا: إن رفعه غلط بل قال البيهقي: روي هذا الحديث عن عمر وعلي وابن عباس وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس ولا يصح فيه شئ ولكن قد علمت أن الإسناد الذي رواه ابن خزيمة به في صحيحه ليس فيه مما يوجب تضعيفه إلا محمد بن يزيد وقد علمت أنه صدوق ومما يدل على أن الحمرة الشفق ما رواه البيهقي في سننه عن النعمان بن بشير. قال: أنا أعلم الناس بوقت صلاة العشاء كان صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة لما حققه غير واحد من أن البياض لا يغيب إلا بعد ثلث الليل وسقوط القمر لثالثة الشهر قبل ذلك كما هو معلوم.
وقال الشوكاني في نيل الأوطار: ومن حجج القائلين بأن الشفق الحمرة ما روي عنه صلى الله عليه وسلم: أنه صلى العشاء لسقوط القمر لثالثة الشهر أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي.
قال ابن العربي: وهو صحيح وصلى قبل غيبوبة الشفق.
قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: وقد علم كل من له علم بالمطالع والمغارب أن البياض لا يغيب إلا عند ثلث الليل الأول وهو الذي حد صلى الله عليه وسلم خروج أكثر الوقت به فصح يقينا أن وقتها داخل قبل ثلث الليل الأول بيقين فقد ثبت بالنص أنه داخل قبل مغيب الشفق الذي هو البياض فتبين بذك يقينا أن الوقت دخل يقينا بالشفق الذي هو الحمرة. اه.
وابتداء وقت العشاء مغيب الشفق إجماعا لما تقدم في حديث جبريل وحديث التعليم وهذا الحديث وغير ذلك انتهى منه بلفظه وهو دليل واضح على أن الشفق الحمرة لا البياض وفي القاموس الشفق الحمرة ولم يذكر البياض.
وقال الخليل والفراء وغيرهما من أئمة اللغة: الشفق الحمرة وما روي عن الإمام أحمد رحمه الله من أن الشفق في السفر هو الحمرة وفي الحضر هو البياض الذي بعد الحمرة لا يخالف ما ذكرنا؛ لأنه من تحقيق المناط لغيبوبة الحمرة التي هي الشفق عند أحمد وإيضاحه أن الإمام أحمد رحمه الله يقول: الشفق هو الحمرة والمسافر؛ لأنه في الفلاة والمكان المتسع يعلم سقوط الحمرة أما الذي في الحضر فالأفق يستتر عنه بالجدران فيستظهر حتى يغيب البياض ليستدل بغيبوبته على مغيب
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»