أضواء البيان - الشنقيطي - ج ١ - الصفحة ٢٣٨
وراء ذلك فأولئك هم العادون) * صريحة في منع الاستمتاع بالنساء الذي نسخ. وسياق الآية التي نحن بصددها يدل دلالة واضحة على أن الآية في عقد النكاح كما بينا لا في نكاح المتعة لأنه تعالى ذكر المحرمات التي لا يجوز نكاحها بقوله تعالى: * (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم) * الخ 000...
ثم بين أن غير تلك المحرمات حلال بالنكاح بقوله: * (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين) * ثم بين أن من نكحتم منهن واستمتعتم بها يلزمكم أن تعطوها مهرها مرتبا لذلك بالفاء على النكاح بقوله: * (فما استمتعتم به منهن) * كما بيناه واضحا والعلم عند الله تعالى قوله تعالى. * (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ظاهر هذه الآية الكريمة أن الأمة لا يجوز نكاحها ولو عند الضرورة إلا إذا كانت مؤمنة بدليل قوله: * (من فتياتكم المؤمنات) * فمفهوم مخالفته أن غير المؤمنات من الإماء لا يجوز نكاحهن على كل حال وهذا المفهوم يفهم من مفهوم آية أخرى وهي قوله تعالى: * (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب) * فإن المراد بالمحصنات فيها الحرائر على أحد الأقوال ويفهم منه أن الإماء الكوافر لا يحل نكاحهن ولو كن كتابيات وخالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله فأجاز نكاح الأمة الكافرة وأجاز نكاح الإماء لمن عنده طول ينكح به الحرائر؛ لأنه لا يعتبر مفهوم المخالفة كما عرف في أصوله رحمه الله.
أما وطء الأمة الكافرة بملك اليمين فإنها إن كانت كتابية فجمهور العلماء على إباحة وطئها بالملك لعموم قوله تعالى: * (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) * ولجواز نكاح حرائرهم فيحل التسري بالإماء منهم. وأما إن كانت الأمة المملوكة له مجوسية أو عابدة وثن ممن لا يحل نكاح حرائرهم؛ فجمهور العلماء على منع وطئها بملك اليمين.
قال ابن عبد البر: وعليه جماعة فقهاء الأمصار وجمهور العلماء وما خالفه فهو شذوذ لا يعد خلافا ولم يبلغنا إباحة ذلك إلا عن طاوس.
قال مقيده عفا الله عنه: الذي يظهر من جهة الدليل والله تعالى أعلم جواز وطء الأمة بملك اليمين وإن كانت عابدة وثن أو مجوسية؛ لأن أكثر السبايا في عصره صلى الله عليه وسلم من
(٢٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»