وحرمت عليكم المتزوجات؛ لأن ذات الزوج لا تحل لغيره إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي من الكفار فإن السبي يرفع حكم الزوجية الأولى في الكفر وهذا القول هو الصحيح وهو الذي يدل على القرءان لصحته؛ لأن القول الأول فيه حمل ملك اليمين على ما يشمل ملك النكاح وملك اليمين لم يرد في القرءان إلا بمعنى الملك بالرق كقوله: * (فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات) * وقوله: * (وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك) * وقوله: * (والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم) * وقوله: * (والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) * في الموضعين فجعل ملك اليمين قسما آخر غير الزوجية. وقوله: * (والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم) * فهذه الآيات تدل على أن المراد بما ملكت أيمانكم الإماء دون المنكوحات كما هو ظاهر وكذلك الوجه الثاني غير ظاهر؛ لأن المعنى عليه: وحرمت عليكم الحرائر إلا ما ملكت أيمانكم وهذا خلاف الظاهر من معنى لفظ الآية كما ترى.
وصرح ابن القيم بأن هذا القول مردود لفظا ومعنى فظهر أن سياق الآية يدل على المعنى الذي اخترنا كما دلت عليه الآيات الأخر التي ذكرنا ويؤيده سبب النزول؛ لأن سبب نزولها كما أخرجه مسلم في صحيحه والإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وعبد الرزاق عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصبنا سبيا من سبي أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: * (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) * فاستحللنا فروجهن.
وروى الطبراني عن ابن عباس أنها نزلت في سبايا خيبر ونظير هذا التفسير الصحيح قول الفرزدق: وروى الطبراني عن ابن عباس أنها نزلت في سبايا خيبر ونظير هذا التفسير الصحيح قول الفرزدق:
* وذات حليل أنكحتها رماحنا * حلال لمن يبني بها لم تطلق * تنبيه فإن قيل: عموم قوله تعالى: * (إلا ما ملكت أيمانكم) * لا يختص بالمسبيات بل ظاهر هذا العموم أن كل أمة متزوجة إذا ملكها رجل آخر فهي تحل له بملك اليمين ويرتفع حكم الزوجية بذلك الملك والآية وإن نزلت في خصوص المسبيات كما ذكرنا