الثالثة: إرسالها إلى الرجل المجهول للحاجة.
الرابعة: عدم إنكاره للأجرة على العمل الصالح.
الخامسة: قوله: * (لا تخف) * لأنه ليس لهم سلطان عليهم.
السادسة: كونهم معروفين بالظلم عندهم. وقوله: * (قالت إحداهما) * إلى آخره فيه أن المرأة قد تصيب وجه الرأي.
الثانية: ما أعطيت من الذكاء.
الثالثة: أن طاعتها في مثل هذا لا تذم.
الرابعة: الولاية لها ركنان القوة والأمانة، فالأمانة ترجع إلى خشية الله، والقوة ترجع إلى تنفيذ الحق.
الخامسة: أن الاحتياط للمال لا يذم.
وقوله: * (قال إني أريد) * إلى آخره فيه أن هذه الإجارة صحيحة بخلاف قول كثير من الفقهاء: من منعهم الإجارة بالطعام والكسوة للجهالة.
الثانية: أن المنفعة يصح جعلها مهرا للمرأة خلافا لمن منع ذلك.