تفسير آيات من القرآن الكريم - محمد بن عبد الوهاب - الصفحة ١٩٢
الخامسة: جواز مخاطبة الأضياف بمثل هذا عند الحاجة.
السادسة: أن مثل هذا الخوف لا يذم.
السابعة: البشارة بالغلام، وبكونه عليم.
الثامنة: أن استبعاد مثل هذا ليس من القنوط.
التاسعة: أنه مظنة القنوط لقولهم: * (فلا تكن من القانطين) *.
العاشرة: مثل هذا لا يخرج من التوكل.
الحادية عشرة: لا يخرج من معرفة قدرة الله.
الثانية عشرة: معرفة كبر القنوط.
الثالثة عشرة: معرفته عليه السلام أن البشارة ليست حاجتهم وحدها.
الرابعة عشرة: معرفة نقمة الله لمن خالف الرسل.
الخامسة عشرة: معرفة التوحيد من قصة امرأة لوط.
السادسة عشرة: لم يعرفهم لوط أول مرة.
السابعة عشرة: معرفة جواز قول مثل هذا للأضياف عند الحاجة.
الثامنة عشرة: معرفة أنه خوفهم عقوبة الدنيا لقوله: * (بما كانوا فيه يمترون) *.
التاسعة عشرة: معرفة أن التأكيد وتكرير المسألة على الطالب ليس نقصا في حقه لقوله بعده: * (وأتيناك بالحق وإنا لصادقون) *.
العشرون: أن اليقين يتفاضل حتى في حق الأنبياء يوضحه ما تقدم من قولهم: * (بشرناك بالحق) * الآية.
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»