الله عليه وسلم واليتامى والمساكين وابن السبيل يعنى الضيف وكان المسلمون إذا غنموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا خمسه فيجعلون ذلك الخمس الواحد أربعة أرباع فربعه لله وللرسول ولقرابة النبي صلى الله عليه وسلم فما كان لله فهو للرسول والقرابة وكان للنبي صلى الله عليه وسلم نصيب رجل من القرابة والربع الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم والربع الثالث للمساكين والربع الرابع لابن السبيل ويعمدون إلى التي بقيت فيقسمونها على سهمانهم فلما توفى النبي صلى الله عليه وسلم رد أبو بكر رضى الله تعالى عنه نصيب القرابة فجعل يحمل به في سبيل الله تعالى وبقى نصيب اليتامى والمساكين وابن السبيل * وأخرج ابن أبي شيبة والبغوي وابن مردويه والبيهقي في شعب الايمان عن رجل من بلقين عن ابن عم له قال قلت يا رسول الله ما تقول في هذا المال قال لله خمسه وأربعة أخماسه لهؤلاء يعنى للمسلمين قلت فهل أحد أحق به من أحد قال لا ولو انتزعت سهما من جنبك لم تكن بأحق به من أخيك المسلم * وأخرج ابن أبي شيبة وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل قبل ان تنزل فريضة الخمس في المغنم فلما نزلت واعلموا انما غنمتم من شئ الآية ترك التنفل وجعل ذلك في خمس الخمس وهو سهم الله وسهم النبي صلى الله عليه وسلم * وأخرج ابن أبي شيبة عن مالك بن عبد الله الحنفي رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند عثمان رضي الله عنه قال من ههنا من أهل الشام فقمت فقال أبلغ معاوية إذا غنم غنيمة ان يأخذ خمسة أسهم فيكتب على كل سهم منها لله ثم ليقرع فحيثما خرج منها فليأخذه * وأخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي رضي الله عنه واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه قال سهم الله وسهم النبي صلى الله عليه وسلم واحد * وأخرج ابن أبي شيبة عن محمد بن سيرين رضي الله عنه قال في المغنم خمس لله وسهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصفي كان يصطفى له في المغنم خير رأس من السبي ان سبى والا غيره ثم يخرج الخمس ثم يضرب له بسهمه شهد أو غاب مع المسلمين بعد الصفي * وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء ابن السائب رضي الله عنه انه سئل عن قوله واعلموا أنما غنمتم من شئ وقوله ما أفاء الله على رسوله ما الفئ وما الغنيمة قال إذا ظهر المسلمون على المشركين وعلى أرضهم فأخذوهم عنوة فما أخذوا من مال ظهروا عليه فهو غنيمة وأما الأرض فهو فئ * وأخرج ابن أبي شيبة عن سفيان قال الغنيمة ما أصاب المسلمون عنوة فهو لمن سمى الله وأربعة أخماس لمن شهدها * وأخرج ابن أبي شيبة وابن مردويه عن جابر رضي الله عنه انه سئل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في الخمس قال كان يحمل الرجل سهما في سبيل الله ثم الرجل ثم الرجل * وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم شئ واحد في المغنم يصطفيه لنفسه اما خادم واما فرس ثم نصيبه بعد ذلك من الخمس * وأخرج ابن مردويه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سلمنا الأنفال لله ورسوله ولم يخمس رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا ونزلت بعد واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين الخمس فيما كان من كل غنيمة بعد بدر * وأخرج ابن أبي شيبة وابن مردويه عن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله الا توليني ما خصنا الله به من الخمس فولانيه * وأخرج الحاكم وصححه عن علي رضي الله عنه قال ولأني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الخمس فوضعته مواضعه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر رضي الله عنهما * وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن مكحول رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سهم من الخيل الا لفرسين وان كان معه ألف فرس إذا دخل بها أرض العدو قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر للفارس سهمين وللراجل سهم * وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفارس سهمين وللراجل سهما * وأخرج عبد الرزاق عن قتادة رضي الله عنه أوصى بالخمس وقال أوصى بما رضى الله به لنفسه ثم قال واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه * وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مقاتل رضي الله عنه في قوله ان كنتم آمنتم بالله يقول أقروا بحكمي وما أنزلنا على عبدنا يقول وما أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم في القسمة يوم الفرقان يوم بدر يوم التقى الجمعان جمع المسلمين وجمع المشركين * وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يوم الفرقان قال هو يوم بدر وبدر ماء بين مكة والمدينة * وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو
(١٨٧)