الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ٣ - الصفحة ١٨٦
الله * وأخرج ابن أبي حاتم عن جبير بن مطعم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تناول شيئا من الأرض أو وبرة من بعير فقال والذي نفسي بيده مالي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه الا الخمس والخمس مردود عليكم * وأخرج ابن المنذر من طريق أبى مالك رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ما افتتح على خمسة أخماس فأربعة أخماس لمن شهده ويأخذ الخمس خمس الله فيقسمه على ستة أسهم فسهم لله وسهم للرسول وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل سهم الله في السلاح والكراع وفى سبيل الله وفى كسوة الكعبة وطيبها وما تحتاج إليه الكعبة ويجعل سهم الرسول في الكراع والسلاح ونفقة أهله وسهم ذي القربى لقرابته يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم مع سهمهم مع الناس ولليتامى والمساكين وابن السبيل ثلاثة أسهم يضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن شاء وحيث شاء ليس لبني عبد المطلب في هذه الثلاثة الأسهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم سهمه مع سهام الناس * وأخرج ابن أبي حاتم عن حسين المعلم قال سالت عبد الله بن بريدة رضي الله عنه عن قوله فأن لله خمسه وللرسول قال الذي لله لنبيه والذي للرسول لأزواجه * وأخرج ابن أبي شيبة عن السدى رضي الله عنه ولذي القربى قال هم بنو عبد المطلب * وأخرج الشافعي وعبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة ومسلم وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان نجدة كتب إليه يسأله عن ذوي القربى الذين ذكر الله فكتب إليه انا كنا نرى أنا هم فأبى ذلك علينا قومنا وقالوا قريش كلها ذوو قربى * وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما ان نجدة الحروري أرسل إليه يسأله عن سهم ذي القربى الذين ذكر الله فكتب إليه انا كنا نرى انا هم فأبى ذلك علينا قومنا وقالوا ويقول لمن تراه فقال ابن عباس رضي الله عنهما هو لقربي رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان عمر رضي الله عنه عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا فرددناه عليه وأبينا ان نقبله وكان عرض عليهم ان يعين ناكحهم وان يقضى عن غارمهم وان يعطى فقيرهم وأبى أن يزيدهم على ذلك * وأخرج ابن المنذر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال سالت عليا رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين أخبرني كيف كان صنع أبى بكر وعمر رضي الله عنهما في الخمس نصيبكم فقال أما أبو بكر رضي الله عنه فلم تكن في ولايته أخماس وأما عمر رضي الله عنه فلم يزل يدفعه إلى في كل خمس حتى كان خمس السوس وجند نيسابور فقال وأنا عنده هذا نصيبكم أهل البيت من الخمس وقد أحل ببعض المسلمين واشتدت حاجتهم فقلت نعم فوثب العباس بن عبد المطلب فقال لا تعرض في الذي لنا فقلت ألسنا أحق من أرفق المسلمين وشفع أمير المؤمنين فقبضه فوالله ما قبضناه ولا قدرت عليه في ولاية عثمان رضي الله عنه ثم أنشأ على رضي الله عنه يحدث فقال إن الله حرم الصدقة على رسوله صلى الله عليه وسلم فعوضه سهما من الخمس عوضا مما حرم عليه وحرمها على أهل بيته خاصة دون أمته فضرب لهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سهما عوضا مما حرم عليهم * وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبت لكم عن غسالة الأيدي لان لكم في خمس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم * وأخرج ابن إسحاق وابن أبي حاتم عن الزهري وعبد الله بن أبي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم سهم ذي القربى من خيبر على بنى هاشم وبنى المطلب * وأخرج ابن أبي شيبة عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى على بنى هاشم وبنى المطلب قال فمشيت أنا وعثمان بن عفان حتى دخلنا عليه فقال يا رسول الله هؤلاء إخوانك من بنى هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم دوننا وانما نحن وهم بمنزلة واحدة في النسب فقال إنهم لم يفارقونا في الجاهلية والاسلام * واخرج ابن مردويه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال آل محمد صلى الله عليه وسلم الذي أعطوا الخمس آل على وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل * وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد رضي الله عنه قال كان آل محمد لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم خمس الخمس * وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في قوله واعلموا انما غنمتم من شئ يعنى من المشركين فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى يعنى قرابة النبي صلى
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»
الفهرست