الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٠
سخلة في الحرم فقال لي احكم فقلت أحكم وأنت ههنا فقال إن الله يقول يحكم به ذوا عدل منكم * وأخرج أبو الشيخ عن عكرمة بن خالد قال لا يصلح الا بحكمين لا يختلفان * وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي جعفر محمد ابن علي أن رجلا سأل عليا عن الهدى مما هو قال لثمانية الأزواج فكأن الرجل شك فقال على تقرأ القرآن فكان الرجل قال نعم قال فسمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام قال نعم قال وسمعته يقول ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ومن الانعام حمولة وفرشا فكلوا من بهيمة الأنعام قال نعم قال فسمعته من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قال نعم قال فسمعته يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم إلى قوله هديا بالغ الكعبة قال الرجل نعم فقال إن قتلت ظبيا فما على قال شاة قال على هديا بالغ الكعبة قال الرجل نعم فقال على قد سماه الله بالغ الكعبة كما تسمع * وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عمر قال انما الهدى ذوات الجوف * وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل ابن حيان هديا بالغ الكعبة قال محلة مكة * وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن عطاء قال الهدى والنسك والطعام بمكة والصوم حيث شئت * وأخرج أبو الشيخ عن الحكم قال قيمة الصيد حيث أصابه * وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله أو كفارة طعام مساكين قال الكفارة قال الكفارة في قتل ما دون الأرنب اطعام * وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد قال من قل الصيد ناسيا أو أراد غيره فأخطأ به فذلك العمد المكفر فعليه مثله هدايا بالغ الكعبة فان لم يجد فابتاع بثمنه طعاما فان لم يجد صام عن كل مد يوما * وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج قال قال لي الحسن بن مسلم من أصاب من الصيد ما يبلغ ان يكون فيه شاة فصاعدا فذلك الذي قال الله فجزاء مثل ما قتل من النعم واما كفارة طعام مساكين فذلك الذي لا يبلغ ان يكون فيه هدى العصفور يقتل فلا يكون فيه هدى قال أو عدل ذلك صياما عدل النعامة أو عدل العصفور أو عدل ذلك كله قال ابن جريج فذكرت ذلك العطاء فقال كل شئ في القرآن أو أو لصاحبه ان يختار ما شاء * وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن إبراهيم النخعي أنه كان يقول إذا أصاب المحرم شيئا من الصيد عليه جزاؤه من النعم فان لم يجد قوم الجزاء دراهم ثم قومت الدراهم طعاما بسعر ذلك اليوم فتصدق به فان لم يكن عنده طعام صام مكان كل نصف صاع يوما * وأخرج أبو الشيخ عن عطاء ومجاهد في قوله أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما قالا هو ما يصيب المحرم من الصيد لا يبلغ أن يكون فيه الهدى ففيه طعام قيمته * وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن عطاء في الآية قال إن أصاب انسان محرم نعامة فان له ان كان ذا يسار ان يهدى ما شاء جزورا وعدلها طعاما أو عدلها صياما له أيتهن شاء من اجل قوله عز وجل فجزاؤه كذا قال فكل شئ في القرآن أو فليختر منه صاحبه ما شاء قلت له أرأيت إذا قدر على الطعام الا يقدر على عدل الصيد الذي أصاب قال ترخيص الله عسى ان يكون عنده طعام وليس عنده ثمن الجزور وهي الرخصة * وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء الخراساني ان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن عباس وزيد بن ثابت ومعاوية قضوا فيما كان من هدى مما يقتل المحرم من صيد فيه جزاء نظر إلى قيمة ذلك فأطعم به المساكين * وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن عكرمة قال ما كان في القرآن أو أو فهو فيه بالخيار وما كان فمن لم يجد فالأول ثم الذي يليه * وأخرج ابن جرير عن مجاهد والحسن وإبراهيم والضحاك مثله * وأخرج ابن جرير عن الشعبي في محرم أصاب صيدا بخراسان قال يكفر بمكة أو بمنى ويقوم الطعام بسعر الأرض التي يكفر بها * وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن إبراهيم قال ما كان من دم فبمكة وما كان من صدقة أو صوم حيث شاء * وأخرج ابن أبي شيبة عن طاوس وعطاء مثله * وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال قلت لعطاء أين يتصدق بالطعام قال بمكة من أجل انه بمنزله الهدى * وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن عطاء قال كفارة الحج بمكة * وأخرج ابن جرير عن عطاء قال إذا قدمت مكة بجزاء صيد فانحره فان الله يقول هديا بالغ الكعبة الا ان تقدم في العشر فيؤخر إلى يوم النحر * وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال قلت لعطاء هل لصيامه وقت قال لا إذا شاء وحيث شاء وتعجيله أحب إلى * وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال قلت لعطاء ما عدل
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة