والبيهقي في سننه عن مجاهد في قوله ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم قال النبل والرمح ينال كبار الصيد وأيديهم تنال صغار الصيد أخذ الفروخ والبيض وفى لفظ أيديكم أخذكم إياهن بأيديكم من بيضهن وفراخهن ورماحكم ما رميت أو طعنت * وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد ليبلونكم الله بشئ من الصيد قال مالا يستطيع أن يرمى من الصيد * وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال أنزلت هذه الآية في عمرة الحديبية فكانت الوحش والطير والصيد يغشاهم في رحالهم لم يروا مثله قط فيما خلا فنهاهم الله عن قتله وهم محرمون ليعلم الله من يخافه بالغيب * وأخرج ابن أبي حاتم من طريق قيس بن سعد عن ابن عباس انه كان يقول في قوله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ان يوسع ظهره وبطنه جلدا ويسلب ثيابه * وأخرج أبو الشيخ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن جابر بن عبد الله قال كان إذا ما أخذ شيئا من الصيد أو قتله جلد مائة ثم نزل الحكم بعد * وأخرج أبو الشيخ من طريق أبى صالح عن ابن عباس قال يملأ بطنه وظهره ان عاد لقتل الصيد متعمدا وكذلك صنع باهل و ج أهل وأدبا لطائف قال ابن عباس كانوا في الجاهلية إذا أحدث الرجل حدثا أو قتل صيدا ضرب ضربا شديدا وسلب ثيابه * وأخرج أبو الشيخ عن الحسن في قوله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم قال هي والله موجبة * وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد مثله * قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد) * أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم فنهى المحرم عن قتله في هذه الآية وأكله * وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير في قوله لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم قال حرم صيده ههنا وأكله ههنا * وأخرج ابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله ومن قتله منكم متعمدا قال إن قتله متعمدا أو ناسيا أو خطا حكم عليه فان عاد متعمدا عجلت له العقوبة الا ان يعفو الله عنه وفى قوله فجزاء مثل ما قتل من النعم قال إذا قتل المحرم شيئا من الصيد حكم عليه فيه فان قتل ظبيا أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة فان لم يجد فاطعام ستة مساكين فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام فان قتل أيلا ونحو فعليه بقرة فان لم يجدها أطعم عشرين مسكينا فان لم يجد صام عشرين يوما وان قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوه فعليه بدنة من الإبل فان لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا فان لم يجد صام ثلاثين يوما والطعام ومدمد يشبعهم * وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم عن الحكم ان عمر كتب ان يحكم عليه في الخطا والعمد * وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم عن عطاء قال يحكم عليه في العمد والخطأ والنسيان * واخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله ومن قتله منكم متعمدا قال متعمدا لقتله ناسيا لا حرامه فذلك الذي يحكم عليه فان قتله ذاكرا لاحرامه متعمدا لقتله لم يحكم عليه * واخرج ابن جرير عن مجاهد في الذي يقتل الصيد متعمدا وهو يعلم أنه محرم ومتعمد قتله قال لا يحكم عليه ولا حج له * وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال العمد هو الخطأ المكفر ان يصيب الصيد وهو يريد غيره فيصيبه * وأخرج ابن جرير عن الحسن ومن قتله منكم متعمدا للصيد ناسيا لاحرامه من اعتدى بعد ذلك متعمدا للصيد يذكر احرامه لم يحكم عليه * وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس ومن قتله منكم متعمدا قال إذا كان ناسيا لا حرامه وقتل الصيد متعمدا * وأخرج أبو الشيخ عن محمد بن سيرين قال من قتله متعمدا لقتله ناسيا لاحرامه فعليه الجزاء ومن قتله متعمدا لقتله غير ناس لا حرامه فذاك إلى الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له * وأخرج الشافعي وعبد ابن حميد وابن جرير عن مجاهد قال من قتله متعمدا غير ناس لا حرامه ولا يريد غيره فقد حل وليست له رخصة ومن قتله ناسيا لا حرامه أو أراد غيره فأخطأ به فذلك العمد المكفر * وأخرج الشافعي وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن جريج قال قلت لعطاء ومن قتله منكم متعمدا فمن قتله خطا يغرم وانما جعل العزم على من قتله متعمدا قال نعم تعظم بذلك حرمات الله ومضت بذلك السنن ولئلا يدخل الناس في ذلك * وأخرج الشافعي وابن المنذر عن عمرو ابن دينار قال رأيت الناس أجمعين يغرمون في الخطا * وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال انما كانت الكفارة فيمن قتل الصيد متعمدا ولكن غلظ عليهم في الخطا كي يتقوا * وأخرج ابن جرير عن الزهري قال نزل القرآن بالعمد وجرت السنة في الخطا يعنى في المحرم يصيب الصيد
(٣٢٧)