الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٨
* وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن الزهري قال يحكم عليه في العمد وفى الخطا منه * وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس قال إذا أصاب المحرم الصيد خطا فليس عليه شئ * وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير في المحرم إذا أمات صيدا خطا فلا شئ عليه وان أصاب معتمدا فعليه الجزاء * وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن طاوس قال لا يحكم على من أصاب صيدا خطا انما يحم على من أصابه عمدا والله ما قال الله الا ومن قتله منكم متعمدا * وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله فجزاء مثل ما قتل من النعم قال إذا أصاب المحرم الصيد يحكم عليه جزاؤه من النعم فان وجد جزاءه ذبحه وتصدق بلحمه وان لم يجد جزاءه قوم الجزاء دراهم ثم قومت الدراهم حنطة ثم صام مكان كل نصف صاع يوما قال أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما وانما أريد بالطعام الصيام انه إذا وجد الطعام وجد جزاءه * وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس في الرجل يصيب الصيد وهو محرم قال يحكم عليه جزاؤه فان لم يجد قال يحكم عليه ثمنه فقوم طعاما فتصدق به فان لم يجد حكم عليه الصيام * وأخرج ابن المنذر عن عطاء الخراساني في قوله فجزاء مثل قال شبهه * وأخرج ابن المنذر عن الشعبي فجزاء مثل ما قتل من النعم قال نده * وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن عكرمة قال سألت مروان بن الحكم ابن عباس وهو بوادي الأزرق قال أرأيت ما أصبنا من الصيد لم نجد له ندا فقال ابن عباس ثمنه يهدى إلى مكة * وأخرج ابن جرير عن مجاهد في الآية قال عليه من النعم مثله * وأخرج ابن جرير عن السدى في الآية قال إن قتل نعامة أو حمارا فعليه بدنة وان قتل بقرة أو أيلا أو أروى فعليه بقرة أو قتل غزالا أو أرنبا فعليه شاة وان قتل ظبيا أو جريا أو يربوعا فعليه سخلة قد أكلت العشب وشربت اللبن * وأخرج ابن جرير عن عطاء ان سئل أيغرم في صغير الصيد كما يغرم في كبيره قال أليس يقول الله فجزاء مثل ما قتل * وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء في قوله فجزاء مثل ما قتل قال ما كان له مثل يشبهه فهو جزاؤه قضاؤه * وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان في قوله فجزاء مثل ما قتل قال فما كان من صيد البر مما ليس له قرن الحمار والنعامة فجزاؤه من البدن وما كان من صيد البر ذوات القرون فجزاؤه من البقر وما كان من الظباء ففيه من الغنم والأرنب فيه ثنية من الغنم واليربوع فيه برق وهو الحمل وما كان من حمامة أو نحوها من الطير ففيها شاة وما كان من جرادة أو نحوها ففيها قبضة من طعام * وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال قلت لعطاء أرأيت ان قتلت صيدا فإذا هو أعور أو أعرج أو منقوص أغرم مثله قال نعم ان شئت قال عطاء وان قتلت ولد بقرة وحشية ففيه ولد بقرة أنسية مثله فكل ذلك على ذلك * وأخرج ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم في قوله فجزاء مثل ما قتل من النعم قال ما كان من صيد البر مما ليس له قرن الحمار أو النعامة فعليه مثله من الإبل وما كان ذا قرن من صيد البر من وعل أو أيل فجزاؤه من البقر وما كان من ظبي فمن الغنم مثله وما كان من أرنب ففيها ثنية وما كان من يربوع وشبهه ففيه حمل صغير وما كان من جرادة أو نحوها ففيها قبضة من طعام وما كان من طيرا والبر ففيه ان يقوم ويتصدق بثمنه وان شاء صام لكل نصف صاع يوما وان أصاب فرخ طير برية أو بيضها فالقيمة فيها طعام أو صوم على الذي يكون في الطير * وأخرج ابن أبي شيبة والحاكم وصححه عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن وتؤكل * وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء ان عمر وعثمان وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية قالوا في النعامة بدنة * وأخرج ابن أبي شيبة عن جابر أن عمر قضى في الأرنب جفرة * وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء وطاوس ومجاهد أنهم قالوا في الحمار بقرة * وأخرج ابن أبي شيبة عن عروة قال إذا أصاب المحرم بقرة الوحش ففيها جزور * وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء ان رجلا أغلق بابه على حمامة وفرخيها ثم انطلق إلى عرفات ومنى فرجع وقد ماتت فأتى ابن عمر فذكر ذلك له فجعل عليه ثلاثة من الغنم وحكم معه رجل * وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال في طيرا الحرم شاة شاة * وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء قال أول من فدى طير الحرم بشاة عثمان * وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال في الجرادة قبضة من طعام * وأخرج ابن أبي شيبة عن عمر قال تمرة خير من جرادة * وأخرج ابن أبي شيبة عن القاسم
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة