الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ٢ - الصفحة ٢٦١
* وأخرج عبد بن حميد عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمسك عليك الذي ليس بمكلب فأدركت ذكائه فكل وان لم تدرك ذكاته فلا تأكل * وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال إذا أكل الكلب فلا تأكل وإذا أكل الصقر فكل لان الكلب تستطيع ان تضربه والصقر لا تستطيع * وأخرج عبد بن حميد عن عروة انه سئل عن الغراب أمن الطيبات هو قال من أين يكون من الطيبات وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا * قوله تعالى (اليوم أحل لكم الطيبات) * أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب قال ذبائحهم وفى قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم قال حل لكم إذا آتيتموهن أجورهن يعنى مهورهن محصنين يعنى تنكحوهن بالمهر والبينة غير مسافحين غير معلنين بالزنا ولا متخذات أخدان يعنى يسررن بالزنا * وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد في قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم قال ذبيحتهم * وأخرج عبد الرزاق عن إبراهيم النخعي في قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب قال ذبائحهم * وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم قال أحل الله لنا محصنتين محصنة مؤمنة ومحصنة من أهل الكتاب نساؤنا عليهم حرام ونساؤهم لنا حلال * وأخرج ابن جرير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا * وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن عمر بن الخطاب قال المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة * وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في الآية قال أحل لنا طعامهم ونساؤهم وأخرج الطبراني والحاكم وصححه عن ابن عباس قال انما ألحت ذبائح اليهود والنصارى من أجل أنهم آمنوا بالتوراة والإنجيل * وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم قال من الحرائر * وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك في قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم قال من العفائف * وأخرج عبد الرزاق عن الشعبي في قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم قال التي أحصنت فرجها واغتسلت من الجنابة * وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن جابر بن عبد الله انه سئل عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية فقال تزوجناهن زمن الفتح ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرا فلما رجعن طلقناهن قال ونساؤهم لنا حل ونساؤنا عليهم حرام * وأخرج عبد بن حميد عن ميمون بن مهران قال سالت ابن عمر عن نساء أهل الكتاب فتلا على هذه الآية والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ولا تنكحوا المشركات * وأخرج ابن جرير عن الحسن انه سئل أيتزوج الرجل المرأة من أهل الكتاب قال ماله ولا هل الكتاب وقد أكثر الله المسلمات فان كان لابد فاعلا فليعهد إليها حصانا غير مسافحة قال الرجل وما السافحة قال هي التي إذا لمح إليها الرجل بعينه تبعته * وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله ولا متخذي أخدان قال ذو الخدن والخلية الواحدة قال ذكر لنا ان رجالا قالوا كيف نتزوج نساءهم وهم على دين ونحن على دين فأنزل الله ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله قال لا والله لا يقبل الله عملا الا بالايمان * وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله قال أخبر الله ان الايمان هو العروة الوثقى وانه لا يقبل عملا الا به ولا يحرم الجنة الا على من تركه * وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء الا ما كان من المؤمنات المهاجرات وحرم كل ذات دين غير الاسلام قال الله تعالى ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله * قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة) الآية * أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني بسند ضعيف عن علقمة بن صفوان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراق البول نكلمه فلا يكلمنا ونسلم عليه فلا يرد علينا حتى يأتي أهله فيتوضأ كوضوئه للصلاة فقلنا يا رسول الله نكلمك فلا تكلمنا ونسلم عليك فلا ترد علينا حتى نزلت آية الرخصة يا أيها الذين آمنوا إذا قتم إلى الصلاة الآية * وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن بريدة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر يا رسول الله انك فعلت شيئا لم تكن تفعله قال انى عمدا فعلت يا عمر * وأخرج أبو داود والترمذي عن ابن عباس ان رسول الله صلى
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة