الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ٢ - الصفحة ١٥٠
ناسخه وابن مردويه عن ابن عباس ولكل جعلنا موالى قال عصبة والذين عاقدت ايمانكم قال كان الرجل يعاقد الرجل أيهما مات ورثه الآخر فأنزل الله وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا إلى أوليائكم معروفا يقول الا ان يوصوا إلى أولياءهم الذين عاقدوا وصية فهو لهم جائز من ثلث مال الميت وهو المعروف * وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله ولكن جعلنا موالى قال الموالى العصبة هم كانوا في الجاهلية الموالى فلما دخلت العجم على العرب لم يجدوا لهم اسما فقال الله فان لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم فسموا الموالى * وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله والذين عاقدت ايمانكم قال كان الرجل قبل الاسلام يعاقد الرجل يقول ترثني وأرثك وكان الاحياء يتحالفون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حلف كان في الجاهلية أو عقد أدركه الاسلام فلا يزيده الاسلام الا شدة ولا عقد ولا حلف في الاسلام نسختها هذه الآية وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض * وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن سعيد ابن جبير قال كان الرجل يعاقد الرجل فيرث كل واحد منهما صاحبه وكان أبو بكر عاقد رجلا فورثه * وأخرج أبو داود وابن جرير وابن مردويه عن عكرمة عن ابن عباس في قوله والذين عاقدت ايمانكم قال كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر فنسخ ذلك في الأنفال فقال وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله * وأخرج عبد بن حميد وعبد الرزاق وابن جرير عن قتادة في الآية قال كان الرجل يعاقد الرجل في الجاهلية فيقول دمى دمك وهدمي هدمك وترثني وارثك وتطلب بي وأطلب بك فجعل له السدس من جميع المال في الاسلام ثم يقسم أهل الميراث ميراثهم فنسخ ذلك بعد في سورة الأنفال فقال وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فقذف ما كان من عهد يتوارث به وصارت المواريث لذوي الأرحام * وأخرج ابن جرر من طريق العوفي عن ابن عباس في الآية قال كان الرجل في الجاهلية قد كان يحلق به الرجل فيكون تابعه فإذا مات الرجل صار لأهله وأقاربه الميراث وبقى تابعا ليس له شئ فأنزل الله والذين عاقدت ايمانكم فآتوهم نصيبهم فكان يعطى من ميراثه فأنزل الله بعد ذلك وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله * وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله والذين عاقدت ايمانكم الذين عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتوهم نصيبهم إذا لم يأت رحم يحول بينهم قال وهو لا يكون اليوم انما كان نفر آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم وانقطع ذلك وهذا لا يكون لأحد الا للنبي صلى الله عليه وسلم كان آخى بين المهاجرين والأنصار واليوم لا يؤاخي بين أحد * وأخرج ابن جرير والنحاس عن سعيد بن المسيب قال انما أنزلت هذه الآية في الحلفاء والذين كانوا يتبنون رجالا غير أبنائهم ويورثونهم فأنزل الله فيهم فجعل لهم نصيبا في الوصية ورد الميراث إلى الموالى في ذي الرحم والعصبة * وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير والنحاس عن مجاهد ولكل جعلنا موالى قال العصبة والذين عاقدت ايمانكم قال الحلفاء فآتوهم نصيبهم قال من العقل والنصر والرفادة * وأخرج أبو داود وابن أبي حاتم عن داود بن الحصين قال كنت أقرأ على أم سعد ابنة الربيع وكانت يتيمة في حجر أبى بكر فقرأت عليها والذين عاقدت ايمانكم فقالت لا ولكن والذين عقدت ايمانكم انما نزلت في أبى بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى ان يسلم فحلف أبو بكر ان لا يورثه فلما أسلم أمره الله ان يورثه نصيبه * وأخرج سعيد بن منصور عن مجاهد انه كان يقرأ عاقدت ايمانكم * وأخرج عبد بن حميد عن عاصم انه قرأ والذين عقدت خفيفة بغير ألف * وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن أبي مالك قال كان الرجل في الجاهلية يأتي القوم فيعقدون له انه رجل منهم ان كان ضرا أو نفعا أو دما فإنه فيهم مثلهم ويأخذون له من أنفسهم مثل الذي يأخذون منه فكانوا إذا كان قتال قالوا يا فلان أنت منا فانصرنا وان كانت منفعة قالوا أعطنا أنت منا ولم ينصروه كنصرة بعضهم بعضا ان استنصر وان نزل به أمر أعطاه بعضهم ومنعه بعضهم ولم يعطوه مثل الذين يأخذون منه فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه وتحرجوا من ذلك وقالوا قد عاقدناهم في الجاهلية فأنزل الله والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم قال أعطوهم مثل الذين تأخذون منهم * وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم من وجه آخر عن أبي مالك والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم قال هو حليف القوم يقول أشهدوه أمركم ومشورتكم * وأخرج عبد بن حميد وابن جرير
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة