الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ٢ - الصفحة ١٥٥
عباس واللاتي تخافون نشوزهن قال تلك المرأة تنشز وتستخف بحق زوجها ولا تطيع أمره فأمره الله ان يعظها ويذكرها بالله ويعظم حقه عليها فان قبلت والا هجرها في المضجع ولا يكلمها من غير أن يذر نكاحها وذلك عليها شديد فان رجعت والا ضربها ضربا غير مبرح ولا يكسر لها عظما ولا يجرح بها جرحا فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا يقول إذا أطاعتك فلا تتجن عليها العلل * وأخرج ابن جرير عن السدى نشوزهن قال بغضهن * وأخرج عن ابن زيد قال النشوز معصية وخلافة * وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن قال إذا نشزت المرأة عن فراش زوجها يقول لها اتقى الله وارجعي إلى فراشك فان أطاعته فلا سبيل له عليها * وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد واللاتي تخافون نشوزهن قال العصيان فعظوهن قال باللسان واهجروهن في المضاجع قال لا يكلمها واضربوهن ضربا غير مبرح فان أطعنكم قال إن جاءت إلى الفراش فلا تبغوا عليهن سبيل قال لا تلمها ببغضها إياك فان البغض أنا جعلته في قلبها * وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس فعظوهن قال باللسان * وأخرج البيهقي عن لقيط بن صبرة قال قلت يا رسول الله ان لي امرأة في لسانها شئ يعنى البذاء قال طلقها قلت إن لي منها ولدا ولها صحبة قال فمرها يقول عظها فان يك فيها خير فستقبل ولا تضربن ظعينتك ضربك أمتك * وأخرج أحمد وأبو داود البيهقي عن أبي حرة الرقاشي عن عمه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع قال حماد يعنى النكاح * وأخرج ابن جرير وابن المنذر من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس واهجروهن في المضاجع قال لا يجامعها * وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس واهجروهن في المضاجع يعنى بالهجران ان يكون الرجل وامرأته على فراش واحد لا يجامعها * وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد واهجروهن في المضاجع قال لا يقربها * وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس واهجروهن في المضاجع قال لا تضاجعها في فراشك * وأخرج عبد الرزاق وابن جرير من طريق أبى صالح عن ابن عباس واهجروهن في المضاجع قال يهجر ها بلسانه ويغلظ لها بالقول ولا يدع جماعها * وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير عن عكرمة واهجروهن في المضاجع قال الكلام والحديث وليس بالجماع * وأخرج ابن جرير عن السدى قال يرقد عندها ويوليها ظهره ويطؤها ولا يكلمها * وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن طريق أبى الضحى عن ابن عباس واهجروهن في المضاجع وضربوهن قال يفعل بها ذاك ويضربها حتى تطيعه في المضاجع فان أطاعته في المضجع فليس له عليها سبيل إذا ضاجعته * وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال الهجران حتى تضاجعه فإذا فعلت فلا يكلفها ان تحبه وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن في قوله واضربوهن قال ضربا غير مبرح * وأخرج ابن جرير عن عكرمة في الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اضربوهن إذا عصينكم في المعروف ضربا غير مبرح * وأخرج ابن جرير عن حجاج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تهجروا النساء الا في المضاجع واضربوهن إذا عصينكم في المعروف ضربا غير مبرح يقول غير مؤثر * وأخرج ابن جرير عن عطاء قال قلت لابن عباس ما الضرب غير المبرح قال بالسواك ونحوه * وأخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن المنذر والحاكم والبيهقي عن أياس بن عبد الله بن أبي ذئاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله فقال عمر ذئر النساء على أزواجهن فرخص في ضربهن فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكين أزواجهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أولئك خياركم * وأخرج ابن سعد والبيهقي عن أم كلثوم بنت أبي بكر قالت كان الرجال نهوا عن ضرب النساء ثم شكوهن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلى بينهم وبين ضربهن ثم قال ولن يضرب خياركم * وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن عبد الله بن زمعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضرب أحدكم امرأته كما يضرب العبد ثم يجامعها في آخر اليوم * وأخرج عبد الرزاق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يستحى أحدكم ان يضرب امرأته كما يضرب العبد يضربها أول النهار ثم يضاجعها آخره * وأخرج الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة عن عمرو بن الأحوص انه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة