الإتقان في علوم القرآن - السيوطي - ج ٢ - الصفحة ٨٢
النوع التاسع والأربعون في مطلقه ومقيده 4178 المطلق الدال على الماهية بلا قيد وهو مع المقيد كالعام مع الخاص قال العلماء متى وجد دليل على تقييد المطلق صير إليه وإلا فلا بل يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده لأن الله تعالى خاطبنا بلغة العرب 4179 والضابط أن الله إذا حكم في شيء بصفة أو شرط ثم ورد حكم آخر مطلقا نظر فإن لم يكن له أصل يرد إليه إلا ذلك الحكم المقيد وجب تقييده به وإن كان له أصل غيره لم يكن رده إلى أحدهما بأولى من الآخر فالأول مثل اشتراط العدالة في الشهود على الرجعة والفرق والوصية في قوله * (وأشهدوا ذوي عدل منكم) * وقوله * (شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم) * وقد أطلق الشهادة في البيوع وغيرها في قوله * (وأشهدوا إذا تبايعتم) * * (فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم) * والعدالة شرط في الجميع 4180 ومثل تقييده ميراث الزوجين بقوله * (من بعد وصية يوصي بها أو دين) * وإطلاقه الميراث فيما أطلق فيه 4181 وكذلك ما أطلق من المواريث كلها بعد الوصية والدين 4182 وكذلك ما اشترط في كفارة القتل من الرقبة المؤمنة وإطلاقها في كفارة الظهار واليمين والمطلق كالمقيد في وصف الرقبة
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»