4193 وقد يكون مشتركا بين حقيقتين أو حقيقة ومجاز ويصح حمله عليهما جميعا سواء قلنا بجواز استعمال اللفظ في معنييه أو لا ووجهه على هذا أن يكون اللفظ قد خوطب به مرتين مرة أريد هذا ومرة أريد هذا 4194 ومن أمثلته * (ولا يضار كاتب ولا شهيد) * فإنه يحتمل لا يضارر الكاتب والشهيد صاحب الحق بجور في الكتابة والشهادة و (لا يضارر) بالفتح أي لا يضرهما صاحب الحق بإلزامهما مالا يلزمهما وإجبارهما على الكتابة والشهادة 4195 ثم أن توقفت صحة دلالة اللفظ على إضمار سميت دلالة اقتضاء نحو * (واسأل القرية) * أي أهلها وإن لم تتوقف ودل اللفظ على ما لم يقصد به سميت دلالة إشارة كدلالة قوله تعالى * (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) * على صحة صوم من أصبح جنبا إذ إباحة الجماع إلى طلوع الفجر تستلزم كونه جنبا في جزء من النهار وقد حكي هذا الاستنباط عن محمد بن كعب القرظي فصل 4196 والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق وهو قسمان مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة فالأول ما يوافق حكمه المنطوق فإن كان أولى سمي فحوى الخطاب كدلالة * (فلا تقل لهما أف) * على تحريم الضرب لأنه أشد وإن كان مساويا سمي لحن الخطاب أي معناه كدلالة * (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما) * على تحريم الإحراق لأنه مساو للأكل في الإتلاف واختلف هل دلالة ذلك قياسية أو لفظية مجازية أو حقيقية على أقوال بيناها في كتبنا الأصولية 4197 والثاني ما يخالف حكمه المنطوق وهو أنواع مفهوم صفة نعتا كان أو حالا أو ظرفا أو عددا نحو * (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) * مفهومه أن غير الفاسق لا يجب التبين في خبره فيجب قبول خبر الواحد العدل
(٨٥)