كانت العرب تفعله، " والإملاق ". الفقر وعدم المال، وروى أبو داود عن ابن عباس، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كانت له ابنة فلم يئدها، ولم يهنها، ولم يؤثر ولده عليها - قال:
يعني الذكور - أدخله الله الجنة " انتهى. والحق الذي تقتل به النفس: قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: " لا يحل دم المسلم إلا إحدى ثلاث خصال: كفر بعد / إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس " أي: وما في هذا المعنى من حرابة أو زندقة ونحو ذلك.
(ومن قتل مظلوما) أي: بغير الوجوه المذكورة، (فقد جعلنا لوليه سلطانا)، ولا مدخل للنساء في ولاية الدم، عند جماعة من العلماء، ولهن ذلك عند آخرين، " والسلطان ": الحجة والملك الذي جعل إليه من التخيير في قبول الدية أو العفو، قاله ابن عباس. قال البخاري: قال ابن عباس: كل سلطان في القرآن فهو حجة. انتهى، وقال قتادة: " السلطان ": القود.