تفسير الثعالبي - الثعالبي - ج ٣ - الصفحة ١٣٨
منها: القتل، وهو مستحسن في أهل الشجاعة والنكاية.
ومنها: الفداء، وهو مستحسن في ذي المنصب الذي ليس بشجاع ولا يخاف منه رأي ومكيدة، لانتفاع المسلمين بالمال الذي يؤخذ منه.
ومنها: المن، وهو مستحسن فيمن يرجى أن يحنو على أسرى المسلمين، ونحو ذلك من القرائن.
ومنها: الاسترقاق.
ومنها: ضرب الجزية، والترك، في الذمة.
وأما الطعام، والغنم، ونحوها مما يؤكل، فهو مباح في بلد العدو أكله، وما فضل منه كان في المغنم.
ومحل استيعاب فروع هذا الفصل كتب الفقه.
وقوله سبحانه: (وما أنزلنا على عبدنا)، أي: من النصر والظهور الذي أنزله الله
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة