تفسير الثعالبي - الثعالبي - ج ٣ - الصفحة ١٣٧
وقوله: (من شئ): ظاهره العموم، ومعناه الخصوص، فأما الناض والمتاع والأطفال والنساء وما لا يؤكل [لحمه] من الحيوان ويصح تملكه، فالإمام يأخذ خمسه، ويقسم الباقي في الجيش، وأما الأرض، فقال فيها مالك: يقسمها الإمام، إن رأى ذلك صوابا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، أو لا يقسمها، بل يتركها لنوائب المسلمين، إن أداه اجتهاده إلى ذلك، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأرض مصر وبسواد الكوفة، وأما الرجال، ومن شارف البلوغ من الصبيان، فالإمام، عند مالك وجمهور العلماء، مخير فيهم على خمسة أوجه:
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة