تفسير الثعالبي - الثعالبي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٨
فقال ابن جبير: هو شح المرأة بالنفقة من زوجها، وبقسمه لها أيامها.
وقال ابن زيد: الشح هنا منه ومنها، قال * ع *: وهذا حسن.
والشح: الضبط على المعتقدات، وفي الهمم، والأموال، ونحو ذلك، فما أفرط منه، ففيه بعض المذمة، وهو الذي قال تعالى فيه: (ومن يوق شح نفسه) [الحشر: 9]، وما صار إلى حيز منع الحقوق الشرعية، أو التي تقتضيها المروءة، فهو البخل، وهي رذيلة، لكنها قد تكون في المؤمن، ومنه الحديث: " قيل: يا رسول الله، أيكون المؤمن بخيلا؟
قال: " نعم "، وأما الشح، ففي كل أحد، وينبغي ألا يفرط إلا على الدين، ويدلك على أن الشح في كل أحد قوله تعالى: (وأحضرت الأنفس الشح)، وقوله: (ومن يوق شح نفسه) [الحشر: 9]، فقد أثبت أن لكل نفس شحا، وقول النبي - عليه السلام -: " وأن تصدق وأنت صحيح شحيح "، وهذا لم يرد به واحدا بعينه، وليس يجمل أن يقال هنا:
أن تصدق، وأنت صحيح بخيل.
وقوله تعالى: (وإن تحسنوا): ندب إلى الإحسان في تحسين العشرة، والصبر على خلق الزوجة، (وتتقوا): معناه: تتقوا الله في وصيته بهن، إذ هن عوان عندكم.
(ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما (129)) وقوله تعالى: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا...) الآية: معناه: العدل التام على
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة