تفسير الثعالبي - الثعالبي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٦
إلى غير ذلك مما ذكر في مال اليتيم، والقسط: العدل، وباقي الآية بين.
(وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا (128)) وقوله تعالى: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا...) الآية: هذه الآية حكم من الله تعالى في أمر المرأة التي تكون ذات سن ونحو ذلك مما يرغب زوجها عنها، فيعرض عليها الفرقة أو الصبر على الأثرة، فتريد هي بقاء العصمة، فهذه التي أباح الله بينهما الصلح ورفع الجناح فيه.
واختلف في سبب نزول الآية، فقال ابن عباس وجماعة: نزلت في النبي - عليه السلام - وسودة بنت زمعة وفي المصنفات: أن سودة لما كبرت، وهبت يومها لعائشة، وقال ابن المسيب وغيره: نزلت بسبب رافع بن خديج...........
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة