تفسير الثعالبي - الثعالبي - ج ٢ - الصفحة ٢٩١
جمهور المذهب، وعليه جواب " المدونة " بالإعادة في الوقت لمن أتم في سفره.
وقال ابن سحنون وغيره: القصر فرض.
وقوله تعالى: (إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا...) الآية، وفي حديث يعلى بن أمية، قال: قلت لعمر بن الخطاب: إن الله تعالى يقول: (إن خفتم)، وقد أمن الناس، فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال، " صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته ".
ويفتنكم: معناه يمتحنكم بالحمل عليكم، وإشغال نفوسكم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر بأصحابه، قال المشركون: لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم، هلا شددتم عليهم، فقال قائل منهم: إن لهم أخرى في أثرها، فأنزل الله تعالى بين الصلاتين:
(إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) / إلى أخر صلاة الخوف.
(وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا (102)) وقوله تعالى: (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة...) الآية: قال جمهور الأمة:
الآية خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يتناول الأمراء بعده إلى يوم القيامة، وكذلك جمهور العلماء على أن صلاة الخوف تصلى في الحضر، إذا نزل الخوف، قال الطبري: (فأقمت لهم): معناه: حدودها وهيئتها.
وقوله تعالى: (فلتقم طائفة منهم معك): أمر بالانقسام، أي: وسائرهم وجاه العدو، ومعظم الروايات والأحاديث على أن صلاة الخوف إنما نزلت الرخصة فيها في غزوة ذات الرقاع، واختلف من المأمور بأخذ الأسلحة هنا؟ فقيل: الطائفة المصلية، وقيل:
بل الحارسة.
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة