وقوله تعالى: (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم...) الآية: المتعمد في لغة العرب: القاصد إلى الشئ، والجمهور أن المتعمد كل من قتل، كان القتل بحديدة أو غيرها، وهذا هو الصحيح، ورأى الشافعي وغيره أن القتل بغير الحديد المشحوذ هو شبه العمد، ورأوا فيه تغليظ الدية، ومالك لا يرى شبه العمد، ولا يقول به، وإنما القتل عنده ما ذكره الله تعالى عمدا أو خطأ لا غير.
وقوله تعالى: (فجزاؤه جهنم)، تقديره عند أهل السنة: فجزاؤه، إن جازاه بذلك، أي: هو أهل لذلك، ومستحقه، لعظيم ذنبه.
قال * ع *: ومن أقيم عليه الحد، وقتل قودا، فهو غير متبع في الآخرة، والوعيد غير نافذ عليه، إجماعا، وللحديث الصحيح، عن عبادة بن الصامت، أنه: " من عوقب في الدنيا، فهو كفارة له "، ومعنى الخلود هنا: مدة طويلة، إن جازاه الله، ويدل على ذلك