(وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا (101)) وقوله تعالى: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة...) الآية: ضربتم: معناه: سافرتم، قال مالك، مالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وابن راهويه: تقصر الصلاة في أربعة برد، وهي ثمانية وأربعون ميلا، وحجتهم أحاديث رويت في ذلك، عن ابن عمر، وابن عباس.
وقال الحسن والزهري: تقصر في مسيرة يومين، وروي هذا أيضا عن مالك، وروي عنه: تقصر في مسافة يوم وليلة، وهذه الأقوال الثلاثة تتقارب في المعنى.
والجمهور على جواز القصر في السفر المباح.
وقال عطاء: لا تقصر إلا في سفر طاعة، وسبيل خير، والجمهور: أنه لا قصر في سفر معصية، والجمهور أنه لا يقصر المسافر حتى يخرج من بيوت القرية، وحينئذ هو ضارب في الأرض، وهو قول مالك وجماعة المذهب، وإلى ذلك في الرجوع، وقد ثبت، أن النبي صلى الله عليه وسلم: " صلى الظهر بالمدينة أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين "، وليس بينهما ثلث يوم، ويظهر من قوله تعالى: (فليس عليكم جناح أن تقصروا) أن القصر مباح أو مخير فيه، وقد روى ابن وهب، عن مالك، أن المسافر مخير فيه، وقاله الأبهري، وعليه حذاق المذهب، وقال مالك في " المبسوط ": القصر سنة، وهذا هو الذي عليه