قال ابن عباس وغيره: الرقبة المؤمنة: هي الكبيرة التي قد صلت وعقلت الإيمان، وقالت جماعة، منهم مالك بن أنس: يجزئ كل من يحكم له بحكم الإسلام في الصلاة عليه، إن مات، قال مالك: ومن صلى وصام أحب إلي، ولا يجزئ ذو العيب الكثير، كأقطع اليدين، أو الرجلين، أو الأعمى، إجماعا فيما علمت، و (مسلمة): معناه: مؤداة مدفوعة، وهي على العاقلة فيما جاوز ثلث الدية، و (إلا أن يصدقوا): يريد: أولياء القتيل، وقوله: (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن...) الآية: أي: وإن كان هذا المقتول خطأ مؤمنا قد آمن، وبقي في قومه، وهم كفرة عدو لكم، فلا دية فيه، وإنما كفارته تحرير الرقبة، قاله ابن عباس وغيره، وسقطت الدية عندهم، لوجهين:
أحدهما: أن أولياء المقتول كفار، فلا يصح دفع الدية إليهم.
والآخر: قلة حرمة هذا المقتول، فلا دية فيه.
واحتجوا بقوله تعالى: (والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا) [الأنفال: 72].
وقالت فرقة: بل الوجه في سقوط الدية أن الأولياء كفار فقط، وسواء قتل بين أظهر المسلمين، أو بين قومه الكفار، لأنه لا يصح دفعها إلى الكفار.
قال * ع *: وقائل المقالة الأولى يقول: إن قتل المؤمن في بلد المسلمين، وقومه حرب، ففيه الدية لبيت المال والكفارة.
وقوله تعالى: (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق...) الآية: قال ابن عباس وغيره: المقتول من أهل العهد خطأ لا نبالي، كان مؤمنا أو كافرا، على عهد قومه فيه الدية والتحرير.