وقوله تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا...) الآية: قال ابن عباس وغيره:
الطول هنا: السعة في المال، وقاله مالك في " المدونة "، فعلى هذا التأويل لا يصح للحر أن يتزوج الأمة إلا باجتماع شرطين: عدم السعة في المال، وخوف العنت، وهذا هو نص مالك في " المدونة ".
قال مالك في " المدونة ": " وليست الحرة تحته بطول، أن خشي العنت "، وقال في " كتاب محمد " ما يقتضي أن الحرة بمثابة الطول.
قال الشيخ أبو الحسن اللخمي: وهو ظاهر القرآن، ونحوه عن ابن حبيب.
وقال أبو حنيفة: وجود الحرة تحته لا يجوز معه نكاح الأمة، وقاله الطبري، وتقول: طال الرجل طولا (بفتح الطاء)، إذا تفضل، ووجد، واتسع، وطولا (بضمها): في ضد القصر، و (المحصنات) في هذا الموضع: الحرائر - والفتاة، وإن كانت في اللغة واقعة على الشابة، أية كانت، فعرفها في الإماء، وفتى كذلك، و (المؤمنات)، في هذا الموضع: صفة مشترطة عند مالك، وجمهور أصحابه، فلا يجوز نكاح أمة كافرة